24 سبتمبر 2019
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، بشأن حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والشارع المصري.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت فى فبراير 2019، تقريرها الخاص في الدعوى، والذي أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي بالمصروفات. واستند التقرير إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوي المواطنين أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقًا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.[1]
هذا، وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة أن النقاب ليس له أصل في الإسلام سواء القرآن أو السنة٬ ولكنه تعبير عن فكر بدوي قادم من جزيرة العرب فرضه المجتمع الذكوري على المرأة ليستمتع بها وحده دون الآخرين ولو كان مجرد النظر، وتم شرعنته وتصديره إلى مصر على أساس أن النقاب واجب ديني علاوة على أنه عفة وفضيلة وعودة إلى العصور الذهبية الأولى للإسلام.
وأشارت الدعوى، إلى أن انتشار النقاب فى الآونة الأخيرة
يعتبر ظاهرة خطرة على المجتمع، ويعتبر النقاب زيًّا دخيلًا على مجتمعنا وثقافتنا،
مؤكدة أن قيادة المرأة المنتقبة للسيارة يمثل انفصامًا عجيبًا بين الإيمان بضرورة
محاكاة الماضي وتكفير الحاضر٬ وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا٬
علاوة على أن النقاب يمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفي وراءه في نقل المتفجرات
والمخدرات٬ بالإضافة إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمنى واليسرى لقائد
السيارة٬ ما يتسبب في الكثير من الحوادث.
[1]أحمد عبد الهادي، فيديو.. محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى حظر النقاب بالأماكن العامة، اليوم السابع، 24 سبتمبر 2019.