“الإدارية العليا” تشكل لجنة هندسية لمعاينة عقار كنيسة رشيد المتنازع على ملكيته

2020-10-03 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

3 أكتوبر 2020

 أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد  قرارًا في الطعن رقم 6317 لسنة 62 ق ع على حكم القضاء الإداري المتضمن حظر هدم كنيسة أم النور بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بتشكيل لجنة خبراء هندسية متخصصة بالبحيرة للقيام بمعاينة العقار، وبيان إذا كان مخصصًا ككنيسة من عدمه.

كان محمد مصطفي محمد كامل تيراتلي قد أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رشيد ومحافظ البحيرة ووزيري الداخلية والتنمية المحلية ومدير أمن البحيرة والبابا تواضروس الثاني والأنبا باخوميوس مطران البحيرة والقس لوقا أسعد وكيل  الأقباط الأرثوذكس برشيد والفونس ميخائيل ناظر وقف كنيسة أم النور برشيد، ذلك طعنًا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 831 لسنة 13 ق بجلسة 18 مارس 2016، والقاضي بقبول تدخل كل من البابا تواضروس الأنبا باخوميوس والقس لوقا والفونس ميخائيل في الدعوى، وعدم جواز هدم الكنائس أو بيعها.[1]

طالب الطاعن بإلغاء القرارات الإدارية المطعون عليها وبإلزام رئيس مدينة رشيد ومحافظ البحيرة بإصدار تراخيص بهدم العقار موضوع الطعن وتسليمها للطاعن، واحتياطيًّا بتمكينه من هدم كافة المباني والأماكن الخالية بالعقار نفاذًا للحكم في الدعوى رقم 534 مدني جزئي رشيد.

يعود النزاع على ملكية العقار الذي يضم كنيسة أم النور بمدينة رشيد والمملوكة لبطريركية الروم الأرثوذكس إلى عام 1990، حيث ادعى الطاعن أنه وآخرين يملكون كامل الأرض ومباني العقار الكائن بشارع كنيسة الأروام، وقد آلت الملكية إليه وشركائه بالشراء من بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية بموجب عقد بيع محرر عام 1990، ثم تقدم بتاريخ 27 أغسطس 1992 بطلب الترخيص له بهدم كامل العقار بحجة أنه آيل إلى السقوط وتجاوز عمره المائة عام. ولم ترد جهة الإدارة على طلبه، وأرجعت ذلك إلى تنازع هيئة الأوقاف القبطية المصرية والأقباط على ملكية العقار، حيث أن بطريرك الروم الأرثوذكس أكد أن العقار وقف ولا يجوز بيعه، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرار بهدم العقار وتمكينه من هدم كل المباني والأماكن الخالية بالعقار.

وفي عام 28 مارس 2016 أصدرت محكمة الإدارية بالإسكندرية الحكم المطعون عليه بقبول المتداخلين في الدعوى لأن لهم مصلحة مشروعة وقانونية في الحفاظ على الأملاك والأوقاف القبطية. وجاء في الحكم أن العقار يعد من الكنائس وقد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 162 لسنة 21 ق بجلسة 7 مارس 2004 بامتداد حظر هدم المساجد ليشمل منع هدم الكنائس أيضًا بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون الأوقاف رقم 48 لسنة 1946 في حين لم يتضمن من سريان عدم الرجوع في الوقف على المساجد على الكنائس وقد وافقت لجنة الأزهر بعدم جواز التعدي على الكنائس وهدمها ومما لا يجوز الترخيص بهدمه.

هذا، وصدر في مارس 2019 تقرير هيئة مفوضية الدولة بالإدارية العليا، والذي طالب بتشكيل لجنة هندسية من جامعة الإسكندرية لبيان ما يلي:

    • الحالة الإنشائية للعقار ”الكنيسة” وتقدير حالته اعتبارًا من 1990، وإذا ما كان يصلح للانتفاع به في الغرض المخصص له، الصلاة، وتحديد الأنشطة التي تمارس داخل المبنى محل النزاع والاستعانة بالجهة الإدارية وما لديها من مستندات وتقارير عن تطور ممارسة الأنشطة.

    •  مدى صدور ترخيص ممارسة الشعائر الدينية بالعقار لطائفة أو الديانة الصادر لها الترخيص، وإذا كانت الطائفة مستمرة في ممارسة الشعائر، وإذا كانت تمارس الشعائر في أجزاء من المبنى أم كله وضبط تسلسل حيازة العقار منذ إنشائه.

    •  إذا ما كان المبنى من الآثار المسجلة من عدمه، وتحديد مالك المبنى، وكل ما يخص المبنى كاملًا.

ونص تقرير هيئة المفوضين أن اللجنة الهندسية مهمتها الإجابة على كافة الأسئلة والطلبات المقدمة، والاستعانة بمن تراه من الفنيين المعاونين لها في أداء المهمة ومناقشة الشهود والمختصين بكافة الجهات الرسمية والاطلاع على المستندات والصور وذلك قبل أن تقوم المحكمة في الفصل في الطعن.


[1]          لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من حكم محكمة القضاء الإداري وتقرير هيئة المفوضين في الطعن.