المحكمة الإدارية تلغي قرار الكنيسة الأرثوذكسية بحرمان سيدة من “التناول”

2020-02-02 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

26 سبتمبر 2020

قررت محكمة القضاء الإداري، قبول الدعوى رقم 8382 لسنة 63 قضائية، المقامة من إيفيلين ألفونس فهمي، والتي أقامتها ضد كلا من البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضا بصفته الرئيس الأعلى للمدعى عليه الثاني، والمجلس الإكليركي، والأنبا يؤنس الأسقف العام وسكرتير قداسة البابا، ومنصف نجيب سليمات خصم متدخل انضماميًا، لإلغاء القرار المطعون فيه، بمنعها من ممارسة الأسرار الكنسية.

أقامت المدعية دعواها وفقا لحيثيات الحكم – لدى المبادرة المصرية نسخة منها- في ديسمبر 2008، وقالت خلالها إنها فوجئت بالسيدة عفيفة فهمي حنا، في 15 نوفمبر 2008، باستخدام شهادة منسوبة للمدعى عليه الثاني، تضمنت حرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية، لأنها خانت الأمانة، وارتكبت مخالفات قانونية ومصرفية مع السيدة عفيفة فهمي حنا، ولكن لم تتضمن الشهادة، والتي أرفقتها بصورة المخالفات القانونية والمصرفية بالتحديد، كما أن الكنيسة اشترطت لمعاقبة المخطئ وجود شهود الذنب.

وتداول الشق العاجل من الدعوى، وفي جلسة 12 يوليو 2009، طلب المحامي منصف نجيب سليمان التدخل انضماميًا للمدعى عليهما، وفي جلسة 22 نوفمبر 2011، قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب عليها من آثار، وعدم قبول طلب التدخل للمحامي منصف سليمان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 45 من الدستور المصري تنص على أن لحياة المواطنيين الخاصة حرية يحميها القانون، كما نصت المادة 46 من الدستورعلى أن الدولة تكفل حرية العقيدة، وأيضا نصت المادة 67 على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

وأوضحت المحكمة أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وحق الدفاع من الحقوق فوق الدستورية، فلا يجوز منع أي إنسان من ممارسة شعائره الدينية، وكل جهة من الجهات القائمة على المرافق الدينية لا تحترم أحكام الديانة القائمة على شؤونها فقط، وإنما تلتزم بأحكام الدستور بوصفه القانون الأعلى للدولة، ولا يجوز لتلك الجهات عند ممارسة نشاطها الديني مخالفة أحكام الدستور، فلا يجوز لرجال الدين في الديانات التي تقوم على هذا النظام، عند مباشرة الشؤون الدينية على تابعي الديانة، أن يتخذوا ضدهم من الإجراءات أو العقوبات، ما يترتب عليه حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية.

وتابع الحكم، أنه من الثابت من الأوراق أن بطريركية الأقباط الأرثوذوكس، قررت في سبتمبر 2008 حرمان المدعية من ممارسة الأسرار الكنسية لخيانة الأمانة، ولم تتضمن الأوراق أن البطريركية أقامت أي تحقيق مع المدعية لمواجهتها بما نسب إليها من وقائع، ولم تمكنها من الدفاع عن نفسها.

وأكدت المحكمة في حكمها، أن البطريركية تكون قد أهدرت حق المدعية، ومن الثابت بالأوراق أن السيدة عفيفة فهمي يوحنا قد أقامت الجنحة المباشرة 26608 لسنة 2008، جنح العمرانية، ضد المدعية وفكتوريا فهمي جرجس مدير بنك مصر فرع الهرم، لخيانة الأمانة، وطالبت بالتعويض، وفي جلسة 10 سبتمبر 2008 قصت المحكمة ببراءة المدعية والمتهمة الأخرى مما أسند إليهما من وقائع، ولم تطمئن المحكمة لما أسرد بصحيفة الدعوى من وقائع.

وقالت المحكمة، إن الجهات القائمة على أمور الدين، في مجال ممارسة الحقوق الدينية ومنها ممارسة الشعائر الدينية، لا يجوز لها أن تخلط الشان الديني بالشأن الدنيوي، ولا يجوز أن يغلق باب العبادة في وجه إي إنسان حتى إذا ارتكب جريمة، ولا يجوز للكهنة التدخل في المنازعات الدنيوية بين أبناء الكنيسة إلا للصلح والتوفيق، دون انحياز لطرف على مصلحة طرف أخر.