16 مايو 2020
أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع حكمًا في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنه ٦٣ق عليا بقبول الطعن شكلًا ورفضه في المضمون، بما يعني عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية اﻹنجيليكانية عن الطائفة الإنجيلية، ذلك في الطعن المقام من فؤاد رشدي ميخائيل ضد وزير الداخلية بصفته والقس أندريه زكي ميخائيل بصفته رئيس الطائفة الإنجيلية، طعنًا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- في الدعوى رقم 13758 لسنة 71 ق بجلسة 23 مايو 2017.
كان الطاعن فؤاد رشدي محامي الكنيسة الأسقفية وفقا لأوراق القضية – لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منها- قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية، يطالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيهن والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، فيما تضمنه من عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وعدم الاعتداء بالحكم الصادر في الدعوى 9123 لسنة 95 ق بجلسة 15 مايو 2007، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا في جميع ما تضمنه، وما اشتمل عليه وإلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجاء في الدعوى أن الطاعن ولد بمدينة القاهرة، عام 1969، لأب مسيحي الديانة ينتمي إلى الطائفة الأسقفية (الإنجليكانية)، وهي طائفة متفردة يبلغ عدد المنتمين لها حول العام 85 مليون شخص، وموزعة في 39 إقليم، ولكنه فوجئ بإعلان صادر عن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، تدعي فيه أن ممثل الطائفة الأسقفية قد تقدم بطلب عام 1982 للانضمام للطائفة الإنجيلية، وبالتالي أصبح عضوا في المجلس الملي الإنجيلي العام، وبالتالي لا يحق له الخروج منها إلا بعد موافقة رئيس الطائفة الإنجيلية، وأوضح أن هذا الأمر يعد اعتداء في حرية الاعتقاد، لأن الطائفة الأسقفية مستقلة تماما عن الطائفة الإنجيلية.
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى، وفي جلسة 23 مايو 2017، أصدرت حكمها المطعون فيه، وبالنسبة للطلب الأول قررت وقف وتنفيذ القرار المطعون فيه، وبالنسبة للطلب الثاني بعدم الاعتداء في مواجهته، فقانون مجلس الدولة حدد طرق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري، وهي إما بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، أو بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المقررة لذلك، أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ لم يلجأ المدعي لأي من الطريقين، يتعين القضاء بعدم قبول الطلب المشار إليه.
واستندت المحكمة للقانون رقم 24 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأيضا استندت للمادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأوضحت المحكمة أنه من الواضح بالأوراق، أن القرار المطعون عليه من وزارة الداخلية برفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للطائفة الأسقفية، وعدم جواز فصلها عن الكنيسة الإنجيلية، قد صدر في 22 نوفمبر 3003، وكان الطاعن قد أقام الدعوى في 20 يناير 2004، لإلغاء القرار المذكور، ورفضت المحكمة الدعوى في 15 مايو 2007، والذي تم تأييده بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 16 نوفمبر 2013.
وخلصت المحكمة إلى أن الطاعن لم يكون طرفا في الدعوى التي صدر بها الحكم في 2007، والحكم المذكور يعتبر حجة عليه، فكان يتعين عليه أن يسير بالطريق الذي رسمه القانون، عن طريق الطعن على الحكم المذكور بطريق التماس إعادة النظر، طبقا للبند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، ولكنه قرر عدم الاعتداء بالحكم السالف دون أن يسلك الطريق المقرر قانونًا.
جدير بالذكر أن هناك خلافًا حول تبعية الكنيسة الأسقفية، حيث تعتير نفسها مستقلة عن الطائفية الإنجيلية كونها جزءًا لا يتجزأ من اتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، والذي يرأسه رئيس أساقفة كانتربري، وهو ما ترفضه الطائفة الإنجيلية التي تعتبرها جزءًا منها وتتبعها، وتداولت محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا عددًا من الدعاوى فيما بينهما، منها الدعوى رقم 20522/74 ق جلسة 18 يوليو 2020، والدعوى رقم 19847/72 ق جلسة في جلسة 15 أغسطس 2020، والدعوى رقم 3325/ 72 ق جلسة 8 أغسطس 2020.