26 سبتمبر 2020
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن منح الكنيسية الأسقفية الأنجيليكانية الشخصية الاعتبارية المستقلة، لسابقة الفصل فيها من قبل. وأقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72ق، المطران منير حنا أنيس بصفته مطران أبروشية الكنيسة الاسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي.
وجاء في الدعوى – لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منها- أن الكنيسة الأسقفية في مصر تتبع الكنيسة الإنجيليكانية العالمية والتي يرأسها رئيس أساقفة كانتربري، كما أن ملكة إنجلترا تعتبر رأس الكنيسة بحسابنها الكنيسة الرسمية لإنجلترا وويلز. وأنها تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانونًا في مصر، وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.
وأضافت الدعوى، أن إقليم الإسكندرية الجديد تم تدشينه بتاريخ أول يوليو 2020، حيث أعلن الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية في العالم عن تدشين عضو جديد في اتحاد الكنائس الأسقفية، وهو إقليم الإسكندرية ويكون مقره الرئيسي في مصر ويضم (عدد عشر دول مختلفة)، ومن أربع أبروشيات وهي: مصر، شمال إفريقيا، القرن الإفريقي، جامبيلا، والدول التي تخضع للإقليم هي: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، جامبيلا، تشاد.
وأشارت الدعوى إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًّا، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى، حيث أن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر، في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول إفريقية فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن قانون مجلس الدولة خلى من أي نص يتعلق بالتدخل في الدعوى، ويسري بشأنه ما ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968. كما استندت المحكمة للمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والصادر بالقانون 25 لسنة 1968.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المدعى سبق، وأقام الطعن 15511 لسنة 53 قضائية، بصفته ممثل الكنيسة بمصر وشمال إفريقيا، ضد كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ورئيس الطائفة الإنجيلية، والمجلس الملي الإنجيلي، طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بجلسة 15 مايو 2007، في الدعوى رقم 9122 لسنة 58 قضائية، والتي قضت بقبول الدعوى شكلا ورفضها في الموضوع مع إلزام المدعي بالمصرفات، وفي جلسة 16 نوفمبر 2013 قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن شكلا ورفضه في الموضوع وإلزام الطاعن بالمصروفات. والتزمت المحكمة بالمادتين 52، و53 من القانون المدني، بأن الشخصيات الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة، اعترافًا خاصا بها، بمعنى صدور ترخيص او إذن خاص لتلك الهيئات حتى تكون موجودة قانونا.
وتابعت المحكمة، أن المحكمة الإدارية العليا، أكدت أن أحكام القضاء تواترت على أن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين هو اعتراف بالطائفة جميعها، بكافة شعبها وكنائسها، وان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لأي من كنائسها، ولم يجعل لأي منها ذمة مستقلة، وإذا لم يكن هناك دليل بالأوراق على اعتراف الدولة بالطائفة الأسقفية، من خلال إصدار آداة تشريعية، تتضمن منحها الشخصية الاعتبارية، فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه صحيح، والطعن عليه غير مستند إلى أساس من القانون، ولا يغير من ذلك ما استند إليه الطاعن من وجوج فروق بين الطائفة الإنجيلية والأسقفية في الأسرار المقدسة والسلوك والعبادات، فإن تلك الفروق، لا تكفي لاكتساب الشخصية الاعتبارية.