27 يناير 2020
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكًما برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية. كانت محكمة القضاء الإداري-الدائرة الأولى- برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد قضت في 19 يناير 2016، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، رقم 1448 الصادر في 29 سبتمبر 2015 ويحظر فيه على عضوات هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية وحضور المعامل أو التدريب العلمي وهن منتقبات.[1]
وأقامت رضوى عاشور محمد دعوى قضائية رقم 5070 لسنة 70 قضائية ضد رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الطب البيطري في 29 أكتوبر 2015، تطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، وتضامن معها عدد من الباحثات المنتقبات في الدعوى، التي نعتت فيها قرار رئيس جامعة القاهرة بمخالفة أحكام الدستور التي كفلت الحرية الشخصية وحرية العقيدة والمساواة وتكافؤ الفرص، وخالف القرار أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة، وإذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر فى الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة».
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًّا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات، كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
وتابعت المحكمةالحيثيات بأن “تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.”
ومن حيث مخالفة القرار
المطعون فيه للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، قالت المحكمة إن هذا النعت غير صحيح
لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها بأن لباس المرأة يخرج من الأمور
التعبدية وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة وضابطه في هذا الشأن
الستر، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة
المباح.
[1]لدى المبادرة المصرية نسخة من حيثيات الحكم.