محكمة اسئتناف القاهرة تصدر حكمًا بتأييد تطبيق الشريعة المسيحية في المواريث للمسيحيين

2020-05-20 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

20 مايو 2020

أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 28 لشئون الأسرة حكمها في الاستئناف رقم 17758 لسنة 1361 ق أحوال شخصية بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، بما يعني تطبيق الشريعة المسيحية وتوزيع الميراث بين الأشقاء المسيحيين بالتساوي لا فرق بين رجل وامراة طالما كانا لهما نفس الدرجة.  تعود القضية إلى قيام ماجدة يوسف بنداري المستأنف ضدها بإقامة الدعوى رقم 1478 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر ضد المستأنفين وهم: بنداري ومدحت ومرفت وماجد يوسف بنداري أشقائها، طالبة الحكم ببطلان مادة الوارثة رقم 1797 لسنة 2015 وراثات أول مدينة نصر، وإلغاء الآثار المرتبة عليها. وثانيًا بتعديل أنصبة الإخوه الأشقاء الذكر مثل حظ الأنثى، ذلك طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، وقالت شارحة لدعواها إنها تقدمت بمادة الوراثة لوفاة شقيقتها مها يوسف بنداري وانحصار إرثها الشرعي في زوجها مجدي ثابت، ويستحق النصف فرضًا، وفي أشقائها بنداري ومدحت ومرفت وماجدة وماجد يوسف بنداري ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثى مما حدا بها لإقامة دعواها.[1]

وفي 30 يوليو 2019، قضت محكمة اول درجة أولًا ببطلان إشهار الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 وارثات مدينة نصر، وثانيًا بإثبات وفاة المرحومة مها يوسف بنداري بتاريخ 19 يوليو 2015، وانحصار إرثها الشرعي في زوجها مجدي ثابت، ويستحق نصف تركتها فرضًا، وفي أشقائها بنداري ومدحت ومرفت وماجدة وماجد، ويستحقون باقي التركة تعصيبًا بينهم للذكر مثل حظ الأنثى دون شريك ولا وارث سواهم ولا مستحق لوصية

أسست المحكمة قضائها على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة والذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955 طبقًا لشرائعهم فيما لا يخالف النظام العام وأن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس، ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس ملي منظم فتكون لائحة الأقباط الارثوذكس واجبة التطبيق.

وأن المادة 147 من اللائحة نصت على أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب ولأم لا فرق بين الأخ والأخت.

وأضافت حيثيات الحكم أن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المستأنفين، فقدموا الاستئناف في 4 سبتمبر 2019 مطالبين بإلغاء الحكم ورفض الدعوى، واعتبار إشهاد الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 أسرة مدينة نصر قائم مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب. وذلك لسببين:

خطأ الحكم المستأنف ضده في تطبيق القانون لخلو الشريعة المسيحية للمصريين متحدي الملة والطائفة من مسائل الميراث وتوزيعه بين المستحقين من الورثة فتكون الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق.

سقوط حكم المستأنف ضدها في التمسك بالبطلان لمضي ثلاث سنوات على مادة إشهار الوارثة المطلوب إلغاؤها.

وردت المحكمة أن للمحكمة ان تأخد بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن أية جديد طالما كانت الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الردو والأسباب على الاستئناف المقدم. وأصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه في الموضوع وتطبيق حكم أول درجة بتطبيق الشريعة المسيحية في الميراث وتوزيع باقي التركة بعد خصم نصيب الزوج بالتساوي بين الاشقاء لا فرق بين ذكر او أنثى


[1]لدى المبادرة المصرية نسخة من حيثيات الحكم.