14 مايو 2020
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من
عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، عملًا بمذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.[1] .وأوضحت الدار أن جماعة من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى أن الإمام الرازي في “تفسيره” وضح أن عموم قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يشمل المسلم وغير المسلم.
وقالت الدار في فتواها: “فإذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه أعطى غير المسلمين من أهل الذمة من الزكاة سدًّا لحاجتهم وجبرًا لخلتهم، فإنه يجوز ذلك للمواطنين من باب أولى وأحرى؛ خصوصًا في أزمنة الكرب والأوبئة والمجاعة التي تستوجب من المسلم الوقوف مع إخوانه وجيرانه المواطنين من أهل بلده؛ فإن المواطنة تفرض على المسلم حقوقًا لمواطنيه؛ منها التناصر والتآزر والتعاون والمواساة ورد التحية والنصيحة وحسن الخلق والمعاملة بالمعروف، والدفاع عنه وعن حرماته وأمواله، ورعاية المرضى، وعيادتهم، وتشييع الجنائز والبر والرحمة والتخفيف عن أهل المتوفى في مصابهم، وذلك من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان”.
وأضافت أنه لا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغرَّاء وهو حفظ النفس؛ لذلك يُشرع لهم حق من أموال الزكاة والصدقات، ويتعيَّن ذلك على الأغنياء إذا لم ينتفع بزكاة بيت المال.
كما أشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن الإمام القرطبي المالكي في تفسيره، والعلامة العمراني الشافعي في كتابه “البيان” وغيرهما ذكروا أنه رخص للمسلمين أن يعطوا غير المسلمين من قراباتهم من صدقة الفريضة حسبما قال الإمام الزهري وابن سيرين.
وقالت دار الإفتاء: “لا يخفى أن التنوع البشري واختلاف الديانات هو من السنن التي أرادها الله
في خلقه، وإعمار الكون وتحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض إنَّما يكون على وفق ما
أراده الله تعالى؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ
رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: 118، 119].
[1]دار الإفتاء: – يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة إذا كانوا من مستحقيها خاصة في أوقات الأزمات