18 نوفمبر 2020
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى برقم 5146 بتاريخ 18 نوفمبر 2020 بشأن زواج المرأة المسلمة بالرجل غير المسلم، وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية إن الأمة الإسلامية أجمعت بعلمائها وفقهائها، على أنه “لا يجوز شرعًا للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ كتابيًّا كان -من أتباع الكتب السماوية- أم غير كتابيٍّ، وسواءٌ كان متديِّنًا بدينٍ أم غير متديِّنٍ أصلًا، وهذا حكم شرعي قطعي؛ ثابت بالكتاب الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الأمة.[1]
وبناءً على ذلك: فإنه يحرم على المرأة المسلمة الزواج بغير المسلم، سواء كان كتابيًّا من أتباع الكتب السماوية
أو لم يكن، وسواء كانت له ديانةٌ أو لم تكن، وذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأمصار والأعصار؛ بحيث صار هذا الحكم الشرعي الثابت معلومًا من الدين بالضرورة، وجزءًا من هوية الإسلام ومسَلَّماتِ أحكامه. وإذا حصل ذلك فالعقد باطل، والعلاقة بين المسلمة وغير المسلم محرمة شرعًا.”
وأضاف من حكمة هذا التحريم: أن المرأة غالبًا ما تتبع زوجها، فكان النهي صيانةً لها من التهديد المباشر
لدينها، فإن زواج المسلمة بغير المسلم مدعاة لضياع أولادها وخروجها من دينها، والإسلام وإن تسامح فيما يساعد على المحبة وتجدد الروابط بين أفراد المجتمع الواحد محافظةً على وحدة الصف، غير أن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب التهديد في الدين وضياع الأبناء.
وهذا بعينه هو العلة في إباحة زواج المسلم من الكتابية؛ فإن الإسلام نهى الزوج المسلم عن إكراه زوجته الكتابية على الخروج من دينها؛ وهو في ذات الوقت يؤمن برسولها، فكان ذلك ضمانًا لها. أما المرأة المسلمة فليس لها هذا الضمان؛ إذ لا يؤمن الكتابي برسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما جُبِلَت عليه المرأة من ضعف طبيعتها.
جاءت هذه الفتوى عقب
تصريحات إعلامية للدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أكدت
خلالها عدم وجود أي نص قرآني يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، ولكن ينبغي أن يكون
من أهل الكتاب.[2]
[1]الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية
[2]التاسعة | د. آمنة نصير: لا يوجد نص قاطع يمنع زواج المسلمة من غير المسلم