17 ديسمبر 2022
قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، السبت 17 ديسمبر 2022، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، تطالب فيها بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة إلى الإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من وجدوه صغيرًا وربّوه، إلى جلسة 4 فبراير 2023.
تعود القضية، إلى عام 2018، حين عثر زوجان مسيحيان لا ينجبان على طفل رضيع حديث الولادة في حمامات كنيسة السيدة العذراء بالزاوية الحمراء، فقاما بتسجيله باسميهما واحتضناه وقاما بتربيته، حتى بدأت الأزمة بنشوب خلافات عائلية وقعت مع ابنة شقيقة الزوج خلال 2022، بسبب أن الصغير حين يكبر يحجب عنها الميراث، فتقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة، حول واقعة تزوير ارتكبها الزوجان، وأنه مجهول النسب.
وبناء على المحضر، انتزعت النيابة العامة الطفل من الأسرة المسيحية، وأودعته إحدى دور الرعاية، التي قامت بتغيير اسمه إلى يوسف واستخراج شهادة ميلاد مدون بها أنه مسلم الديانة. فتقدمت الأسرة بدعوى حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، تطالب فيها بصفة عاجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطفل شنودة إليها وموضوعيًّا بإلغاء القرار المطعون عليه. اختصمت الدعوى كلًّا من وزير العدل ورئيس نيابة الشرابية ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوصى قرار هيئة المفوضين بالمحكمة والذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعين بالمصروفات. واستند التقرير إلى المادتين 10 و25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972، كما استند إلى المادة 5 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل، والذي ينص على أن لكل طفل الحق في اسم يميزه، يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد، والمادة 14 من القانون نفسه، والتي تنص على ضرورة الإبلاغ عن المواليد في خلال 15 يومًا من الولادة.
واستند التقرير إلى المادة 20 من القانون السابق، والتي تشير إلى أن في حالة العثور على طفل، يجب تسليمه للمؤسسات المعنية بذلك، أو إلى أقرب قسم شرطة، لتحرير محضر يضم جميع البيانات، ومنها من عثر على الطفل وأين، وتحدث التقرير عن اللائحة التنفيذية لمشروع الأسر البديلة، وفقًا للمادة 46 من القانون نفسه، والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2015.
وقال التقرير إن المدعيين خلت دعواهما مما يفيد بإثبات ديانة الطفل بشهادة ميلاده وفقًا لنص المادة 25 من قانون الأحوال المدنية، أو دفتر المواليد وفقًا لنص المادتين 20 و21 من قانون الطفل.
في حين، أوضحت المذكرة التي تقدم بها دفاع الزوجين للرد على تقرير المفوضين أن الطفل مسيحي بسبب العثور عليه بالكنيسة، كما أن الشريعة المسيحية وفقًا للائحة 1938 المعمول بها تجيز التبني. وأكدت المذكرة أنه لا يوجد ما يثبت العثور على الطفل في مكان إسلامي، ووفقًا للأئمة الأربعة، فإن عند العثور على طفل في مكان ذمي يصبح ذميًّا، ولا يوجد في الفقه ولا الشريعة ما يؤكد على أن الطفل يولد مسلمًا، ولكنه يولد على الفطرة الإنسانية وليست الفطرة الدينية.
وقالت مذكرة الدفاع، إن تقرير المفوضين جاء بعيدًا كل البعد عن ماديات الدعوى، ليتحدث عن قانون الطفل والأسرة البديلة، كما تحدث عن أمور دينية لم تتطرق إليها الدعوى.
وطلب الدفاع أثناء نظر الدعوى:
– التصريح بما يفيد من بطريركية الأقباط الأرثوذوكس، إيبارشية شرق السكة الحديد التي تتبعها الكنيسة التي عثر بداخلها على الطفل، بإحضار شهادة معتمدة، عمَّا إذا كان الطفل عثر عليها داخل الكنيسة من عدمه.
– رأي مشيخة الأزهر حول إذا كان الطفل مجهول النسب، عثر عليه في مكان ذمي، فماذا تكون ديانته؟
– اختصام وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمساعد الوزير للأحوال المدنية، باعتباره قد يكون مصدر تغيير الاسم والديانة.
– التصريح باستخراج صورة رسمية، من قرار نيابة شمال القاهرة، القاضي بإيداع الطفل ملجأ الأورمان للأيتام في الهرم، والقرار في المحضر رقم 4611 إداري الشرابية.
– التصريح باستخراج صورة رسمية من قرار تغيير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف من مصلحة الأحوال المدنية، ووزارة التضامن الاجتماعي.