18 يناير 2022
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى ردًّا على طلب وزير السياحة والآثار بشأن مدى جواز قيام الوزارة بتنفيذ حكم شطب ضريح أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية من تلقاء ذاتها في ظل عدم إعلانها بصورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد حكمت باعتبار الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن مجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشطب اسم ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية، كأن لم يكن.
وذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أنها اطلعت على كتاب وزير السياحة والآثار 3677، المؤرخ بتاريخ 21 أكتوبر 2021، بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بالدعوى 1920 لسنة 55 ق، بإلغاء قرار وزير الثقافة 57 لسنة 2001، الصادر في 24 يناير 2001، فيما يتضمنه باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر المحيطة به، والتل المقام عليه بقرية دميتوه في مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة من ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
وتابعت الجمعية، أنه عقب إقامة الدعوى، حكمت المحكمة في 29 ديسمبر 2014، بإلغاء القرار لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم، يمس كيان تراث الشعب المصري، وإلزام الوزير المختص بشؤون الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، ونشر قرار الشطب بالوقائع المصرية، وإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو)، بهذا الشطب.
ورفض طلب نقل الضريح إلى إسرائيل، وأيضًا وقف إقامة الاحتفالية السنوية الخاصة به، لمخالفتها النظام العام والآداب وتعارضها مع الشعائر الدينية وطهارتها، وأقامت الجهة الإدارية طعنًا رقم 34173، أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وفي جلسة 29 سبتمبر 2020، تم الحكم بأن الطعن كأن لم يكن.
وأوضحت الجمعية، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وافقت على شطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، في 22 يناير 2019، وعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في 22 ديسمبر 2021، وتبين لها أن المادة 181 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تنص على أنه تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.
كما تنص المادة 183 على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لنفس الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر، وتنص المادة 280 على أنه: “لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية: “على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”.
كما تنص المادة 281، على أنه “يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلًا”، وتنص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية، على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة”.
كما تنص المادة 14 من نفس القانون، على أنه “يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري”.