3 ديسمبر 2023
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد تأجيل نظر الطعن رقم 48898 لسنة 77 شق عاجل المقام من بيتر نوح وديع بيسه ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهما، ويطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للمطعون ضدهما المتمثل في الامتناع عن تصحيح اسم وديانة والد الطالب المرحوم نوح وديع بيسه في شهادة الوفاة، وإثبات اسم والده اﻷصلي، وديانته الحقيقية “المسيحية” مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار. وتم التأجيل إلى جلسة 4 فبراير 2024 للاستعلام من مديرية أمن القاهرة عن شهادة عودة والد الطاعن إلى المسيحية.
كان والد الطالب المرحوم/ نوح وديع بيسه، مسيحى الديانة، تزوج والدة الطالب المسيحية وأنجب أبناء منهم الطالب، لكن والده أشهر إسلامه في غضون عام 2010، وصدر لوالد الطالب بطاقة رقم قومي باسم شهرة/ نوح محمد سيد عربي وديع بيسه، والديانة “مسلم”، كما تزوج امرأة أخرى مسلمة الديانة، وأنجب منها طفلة.
وفي أغسطس من عام 2015، قام والد الطالب المرحوم/ نوح وديع بيسه، بتطليق الزوجة المسلمة، وعاد إلى الديانة المسيحية، حيث استوفى كافة الإجراءات واﻷوراق التي تتطلبها كاتدرائية اﻷقباط اﻷرثوزكس (الجهة الدينية المختصة). وفي 17 أغسطس 2015 حصل على شهادة العودة من كاتدرائية الأقباط اﻷرثوذكس، وفي 24 أغسطس قامت مديرية أمن القاهرة بالتصديق على شهادة عودة والد الطالب المرحوم/ نوح وديع بيسه .
مرض والد الطالب وتوفي في 28 أغسطس 2015، وهو مسيحي الديانة -ممارسًا للطقوس الدينية- المسيحية (التوبة والاعتراف والتناول من الأسرار المقدسة) وصلَّت الكنيسة على جثمانه صلاة الجنازة. ودفن في المقابر المخصصة للمسيحيين. وفي 16 سبتمبر 2015، صدرت شهادة وفاة والد المنذر ثابت بها اسمه الأصلي وديانته المسيحية وفقًا لصحيح الأوراق المعتمدة من مديرية أمن القاهرة. لم تعترض طليقته المسلمة، واستخدمت شهادة وفاته الثابت بها الديانة “مسيحي” في إقامة دعوى نفقة ضد الجد. ثابت بحيثيات الحكم فيها أن اختلاف الدين مانع من الإرث، لكنه غير مانع من النفقة.
ثم فؤجئ الطالب بأن مصلحة اﻷحوال المدنية قامت بتغيير اسم وديانة والده المرحوم/ نوح وديع بيسه، فى شهادة الوفاة إلى مسلم الديانة، الأمر الذى يخالف حقيقة الواقع، وحرية العقيدة التي كفلها الدستور المصري، ويضر الطالب وأشقاءه المسيحيين، معنويًّا وماديًّا. فتوجه الطالب إلى مصلحة اﻷحوال المدنية لتقديم طلب بتصحيح اسم وديانة المرحوم والده في شهادة الوفاة، وفقًا للإجراءات التي حددها قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية، لكن امتنعوا عن استلام الطلب.
وأضافت صحيفة الدعوى التي أقامها محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفته وكيلًا عن الطاعن أن جهة الإدارة اتخذت من سلطتها المخولة لها قانونيًّا وسيلة لإجبار الطالب على القبول بثبوت عقيدة والده بشهادة الوفاة على خلاف الحقيقة، لعودته إلى ديانته المسيحية وتحرمه من الحصول على أوراق رسمية ثابت بها ديانته الحقيقية عند وفاته.
وأشارت الصحيفة إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 5325 لسنة 54 ق، 1822 لسنة 54 ق، 8974 لسنة 60 ق، والتي حازت حجية اﻷمر المقضى “حق العودة إلى المسيحية”، بمجرد قبول الشخص أبناء من أبناء الديانة المسيحية حيث قررت أن “القيد بحد ذاته لا ينشئ مركًزا قانونيًّا ﻷن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبول الشخص ابنًا من أبناء الديانة المسيحية، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير مذكور ومركز قانوني تكامل بعد القيد ليعبر عن حقيقة الواقع، إعلانًا للغير بحقيقة الديانة التي يعتنقها صاحب الشأن، حتى يتم التعامل معه على هذا الأساس. وذلك مثل قيد الزواج. بل إنه لا يصح قيد واقعة الزواج إلا إذا كان ثمة زواج تم بالفعل وتكاملت أركانه.
وأكدت الدعوى أن القرار الطعين مخالف لأحكام الدستور الذي يضمن أن حرية العقيدة ليس مقصورة على حماية المعتقدات الدينية التي تتبناها الدولة أو تروج لها أو تلك التي يراها غالبية المجتمع أنها صحيحة أو تتماشى مع آرائهم بل إن الحماية الدستورية لحرية العقيدة الهدف الأول منها هو حماية أولئك أصحاب المعتقدات الدينية التي قد تختلف مع ما يعتقده رجال الدولة أو مع الأغلبية، فلا يجوز أن تخضع معتقدات الفرد لتقييم الآخرين أو أن تدعي الدولة أنها أعلم بالمعتقد الأصح أو بالتفسير الأدق للفروض والواجبات التي تمليها العقيدة. ولا يجوز أيضًا أن تجبر الدولة الأفراد على اتباع أو التخلي عن عقيدة بعينها، أو أن تقوم بتصحيح معتقدات الأفراد عن طريق فرض العقاب لمن تختلف معتقداته مع معتقدات رجال الدولة أو أي أساليب تمييزية أخرى تنزع حق أو تقيد حرية الفرد.