22 فبراير 2023
قضت المحكمة الإدارية الدائرة التاسعة (تضامن) في الطعن رقم 22134 لسنة 76ق، بترك الخصومة، وذلك بشأن عدم ضم الشهيد لوقا نجاة أنيس -من شهداء الأقباط في ليبيا- إلى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كانت رئاسة الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي قد تداركتا خطأ عدم إدراج اسم الشهيد خلال نظر الدعوى، وتم بالفعل الاستجابة لطلب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإدراجه على قوائم الصندوق، للحصول على المزايا المالية والعينية التي يقدمها الصندوق لأسر الشهداء.
في سبتمبر 2021، صُرفت المستحقات المالية لأسر شهداء العملية الإرهابية (داعش ليبيا) عدا أسرة الشهيد لوقا نجاة، حيث امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ القرار بضم اسمه بصندوق تكريم الشهداء والضحايا، وبالتبعية حرمان ذويه من كافة الحقوق المالية والمعنوية المقررة وفقًا لأحكام القانون والقرارات الإدارية أرقام 339 لسنة 2015 و 2272 لسنة 2020.
وأقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طعنًا في 4 يناير 2022. اختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بصفتهم.
وجاء في أسباب الطعن المقدم من المبادرة المصرية أن القرار مخالف للدستور المصري وأحكام القانون والذي نص على تكريم الشهداء، حيث إن الدساتير المتعاقبة المصرية منذ عام 1971 كرمت أسر الشهداء وألزمت الدولة بكفالة الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين، ونصت المادة (16) من الدستور الحالي على إلزام الدولة بتكريم شهداء الوطن بحيث يشمل مفهوم “شهداء الوطن” كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني سواء منهم من استشهد في العمليات الحربية التي يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الخارج، أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الداخل، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدار تاريخه والتي خرج فيها الشعب مطالبًا بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية.
وأضافت مذكرة الطعن أنه مع خوض مصر الحرب على الإرهاب، سقط من أبنائها المدنيين والعسكريين، ما دفع المشرع لسن القانون رقم 16 لسنة 2018 لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. فالقانون حدد الخاضعين له، واعتبر ضحية العمل الإرهابي شهيدًا، حيث نص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى “الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.”
وأشارت مذكرة المبادرة المصرية إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2015 بتاريخ 16 فبراير 2015 “بشأن معاملة كل من قتل في الحادث الإرهابي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا معاملة الشهداء”، وتضمن نص المادة (1) أنه “يعامل كل من قتل في الحادث الإرهابي المرتكب في ليبيا يوم 15/2/2015 معاملة الشهداء المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن”.
ثم تقدمت المبادرة المصرية بصفتها وكيلًا عن نجاة أنيس عبده منقريوس والد الشهيد لوقا، لهيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى بطلب بالترك، إذا تحققت المطالب الواردة بصحيفة الدعوى، وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 1940 لسنة 2022 في 7 يونيو 2022 (لم ينشر بالجريدة الرسمية)، والمتضمن: “اعتبار الضحايا والمصابين الوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة من الضحايا والمصابين في تطبيق أحكام قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”. ورد اسم الشهيد لوقا رقم(29) بالكشوف، وصرفت أسرة الشهيد جزءًا من المزايا المالية المستحقة أسوة بباقي شهداء تلك العملية الإرهابية، وإن لم تستلم حتى تاريخه كارنيهات الصندوق.