29 يونيو 2017
صدر قرار مجلس التأديب بجامعة الأزهر في الدعوى التأديبية رقم 67 لسنة 2016 جامعة الأزهر ضد الدكتور محمد يسري جعفر أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بإعادة الأوراق للتحقيق مرة أخرى لبطلان التحقيقات. كانت جامعة الأزهر قد أحالت في 31 أكتوبر 2016، الدكتور محمد يسري جعفر إلى مجلس التأديب، بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة وتوجيه إساءات إلى المؤسسات الدينية في مصر والإساءة للأزهر ورجاله وعلمائه وأهل السنة والجماعة ومن أسماهم رجال الدين، وكذلك الإساءة للقضاء والضباط ورجال السلطة والفقهاء والعلماء، مما سبب حرجًا بالغًا للأزهر وجامعته.
هذا، وفي 3 أكتوبر 2016، كانت جامعة الأزهر قد أوقفت الدكتور جعفر عن العمل لمدة 3 شهور بناء على قرار من رئيس جامعة الأزهر، وترتب على هذا الإيقاف وقف صرف مرتبه من تاريخ الوقف، مع عدم ممارسة أي من المهام الوظيفية ولا إلقاء الدروس والمحاضرات. وقد تقدم الدكتور يسري بتظلم لرئيس الجامعة يتضرر من وقفه عن العمل، ثم طعن أمام لجنة فض المنازعات العامة بالأزهر برقم 3583 بتاريخ 16 أكتوبر 2016، والتي أصدرت توصية في 9 نوفمبر 2016 بسحب قرار رئيس الجامعة بوصفه قرارًا مشوبًا بعيب في لغة القانون، حيث لم يتمكن الطاعن من الحصول على أوراق التحقيق ولم يحضر معه مرافق كما تستدعي حالته الصحية أو محامي. كما رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بتاريخ 12 نوفمبر 2016 قيدت برقم 39 لسنة 51 ق تأديبية إدارية عليا، ضد كل من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بصفتهما، ويطالب فيها المدعي بإلغاء قرار وقفه عن العمل وما ترتب عليه من آثار.
هذا، وأصدر رئيس الجامعة قرار رقم 879 لسنة 2016 بتاريخ 18 ديسمبر بإنهاء إيقاف الدكتور محمد يسري عن العمل.
وقد حضر علاء فاروق محامي المبادرة المصرية التحقيقات مع الدكتور يسري جعفر، وقدم مذكرة بالدفاع، طالب بالبراءة ودفع ببطلان التحقيقات لبنائها على شكوى مجهولة المصدر وإجرائها بالمخالفة للقانون وعدم وجود شاهد على صحة الواقعة وعدم وجود دليل. كما قدم المحامي حافظة مستندات طويت على شهادة من عدد 15 طالب وطالبة من الدراسات العليا بالكلية ومضمون الشهادة أن الدكتور محمد يسري لم يعلن أو يدعو أحدًا للإلحاد، وكذا عدد 2 نسخة من مؤلفات الدكتور محمد يسري جعفر هما كتاب “أثر القراءات المتواترة على معتقد الفرق الإسلامية”، وكتاب “مدخل إلى دراسة الفلسفة الإسلامية”، وذلك لتوضيح فكر الدكتور محمد يسري لمجلس التأديب.