23 سبتمبر 2017
عقدت محكمة جنح الأزبكية أول جلساتها لمحاكمة القمص مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقصية بتهمة ازدراء الأديان في الجنحة المرفوعة بطريق الادعاء المباشر رقم 10300 لسنة 2017 جنح الأزبكية، والتي أقامها سمير صبري المحامي.
وكان سمير صبري قد أتهم مكاري يونان بأنه أساء للإسلام في عظته بالإشارة أن الإسلام انتشر بحد السيف. وقال القمص في إحدى عظاته: “إحنا أصل البلد وإللي ساب المسيح سابه بسبب الرمح، وعقيدتنا عقيدة طهارة ولا تعرف القتل، وأن مصر مسيحية وجدك وأبو جدك مسيحي، وأن عقيدتنا التي تقول عليها فاسدة هي عقيدة الطهارة، ونقاوة القلب، وأن المسيحية الحقيقية هي المحبة، ومالناش عدو في الدنيا ولا وجه للمقارنة بين المسيحية وأي عقيدة ثانية”.
كان القمص مكاري يونان قد انتقد في عظته الأسبوعية _12 مايو_ تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل وقال: “من الناحية القانونية أفكر البلد إن مرة مجموعة أطفال في الصعيد عملوا تمثيلية صغيرة، فاتهموهم بازدراء الأديان، وده إنسان على الملأ بيكفر الأقباط إللي همه أصل مصر و أصل البلد”.
وأضاف: “إحنا أصل البلد، وإن كان الإسلام ضغط علينا، وعددنا قل، ولازم كل واحد يعرف إن مصر مسيحية، وإن جدك وأبو جدك مسيحي، واعرف يا حبيبي إن إنت بالسيف والرمح بقيت كده.. وإللي ساب المسيح مننا كان بسبب السيف والرمح.. بلا مقارنة بين عقيدة وعقيدة أقول إن عقيدتنا إللي بتقول عليها فاسدة هي عقيدة الطهارة ونقاوة القلب”.
هذا، وتقدم عمرو عبد السلام نائب مدير منظمة الحق لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام ضد القمص مكاري يونان بشخصه وصفته وجاء في البلاغ: “تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو منسوب صدوره للمشكو في حقه خلال اجتماعه الأسبوعي في إحدى الكنائس بصفة أحد رجال الدين ردًّا على الشيخ سالم عبد الجليل بشأن المسيحية يزعم فيه تزويرًا للحقائق والتاريخ وتشويه صورة الإسلام الوسطى وأن الهدف منها هو إثارة واستفزاز مشاعر المسلمين بهدف التحريض على الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية والدعوة لاقتتال طائفي”.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه ارتكب جناية تتمثل في “استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بهدف ازدراء الدين الإسلامي والمسلمين بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير الأمن والسلم العام”. وطالب البلاغ بتطبيق نصوص القانون 98و و161 و167 وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية العاجلة، والادعاء مدنيًّا قبل المشكو في حقه بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.