القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى “الطفل شنودة”

2023-03-18 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

18 مارس 2023

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية رقم 73338 لسنة 76 قضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة إلى الإسلام، وإعادته إليها بصفتها من وجدته صغيرًا داخل إحدى الكنائس وقامت بتربيته. 

تعود تفاصيل القضية، لعام 2018، حين عثر زوجان مسيحيان لا ينجبان على طفل  رضيع بجوار حمامات كنيسة السيدة العذراء بالزاوية الحمراء، فقاما بتسجيله باسميهما واحتضانه وتربيته، حتى بدأت الأزمة لخلافات مع ابنة شقيقة الزوج في أكتوبر2022، بسبب أن الصغير أصبح الوارث للزوجين، فتقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة، حول واقعة تزوير الزوجين شهادة ميلاد الطفل. 

بناء على المحضر، انتزعت النيابة العامة الطفل، وأودعته بإحدي دور الرعاية، واعتبرته مسلم بالفطرة، فتقدمت الأسرة بدعوى حملت رقم حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، لعودة الطفل إليها مجددًا.

جاء قرار هيئة المفوضين بالمحكمة -لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منها- بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعين بالمصروفات، واستند التقرير للمادتين 10 و25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972، كما استند للمادة 5 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل، والذي ينص على أن لكل طفل الحق في اسم يميزه، يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد، والمادة 14من القانون نفسه، والتي تنص على ضرورة الإبلاغ عن المواليد في خلال 15 يومًا من الولادة.

واستند التقرير للمادة 20 من القانون السابق، والتي تشير إلى أن في حالة العثور على طفل، يجب تسليمه للمؤسسات المعنية بذلك، أو إلى أقرب قسم شرطة، لتحرير محضر يضم جميع البيانات، ومنها من عثر على الطفل وأين، وتحدث التقرير عن اللائحة التنفيذية لمشروع الأسر البديلة، وفقا للمادة 46 من القانون ذاته، والمعدلة بقانون رقم 6 لسنة 2015.

وقال التقرير، إن المدعيان خلت دعواهم من مما يفيد بإثبات ديانة الطفل بشهادة ميلاده وفقا لنص المادة 25 من قانون الأحوال المدنية، أو دفتر المواليد وقا لنص المادتين 20 و21 من قانون الطفل.

وفي المذكرة التي تقدم بها دفاع الزوجان بالدعوى، وحصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منها، ذكرت أن الطفل مسيحي بسبب العثور عليه بالكنيسة، كما أن الشريعة المسيحية وفقا للائحة 1938 المعمول بها تجيز التبني. وأوضحت المذكرة أن تغير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف باعتباره مسلم بالفطرة يعد إجراءًا مخالفًا، لأنه لا يوجد ما يثبت العثور على الطفل في مكان إسلامي، ووفقا للأئمة الأربعة، فإن عند العثور على طفل في مكان ذمي يصبح ذميًا، ولا يوجد في الفقه ولا الشريعة ما يؤكد على أن الطفل يولد مسلمًا بالفطرة، ولكنه يولد على الفطرة الإنسانية وليست الفطرة الدينية.

وردت مذكرة الدفاع على تقرير المفوضين بأنه جاء بعيدًا كل البعد عن ماديات الدعوى، وتحدث عن قانون الطفل والأسرة البديلة، كما تحدث عن أمور دينية لم تتطرق لها الدعوى.

وطلب الدفاع في دعواه:

-التصريح بما يفيد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، إيبارشية شرق السكة الحديد التي تتبعها الكنيسة التي عثر بداخلها على الطفل، بإحضار شهادة معتمدة، عما إذا كان الطفل عثر عليها داخل الكنيسة من عدمه.

-رأي مشيخة الأزهر حول إذا كان الطفل مجهول النسب، عثر عليه في مكان ذمي فماذا تكون ديانته؟

-اختصام وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمساعد الوزير للأحوال المدنية، باعتباره قد يكون مصدر تغيير الاسم والديانة.

-التصريح باستخراج صورة رسمية، من قرار نيابة شمال القاهرة، القاضي بإيداع الطفل ملجأ الأورمان للأيتام في الهرم، والقرار في المحضر رقم 4611 إداري الشرابية.

-التصريح باستخراج صورة رسمية من قرار تغيير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف من مصلحة الأحوال المدنية، ووزارة التضامن الاجتماعي.

-بصفة مستعجلة تسليم الطفل للطاعنين، لتربيته وحضانته وعدم تعريضة للخطر.

-بصفة مستعجلة عرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي، لبيان صحة ما أثير حول إزالة وشم الصليب من على يده اليمنى.

وطالبت المذكرة احتياطيا، بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات مكان العثور على الطفل موضوع الدعوى.

وفي 30 ديسمبر 2022، تمكن فريق الدفاع بصحبة المدعية (الأم)، من رؤية الطفل، بعد الحصول على خطاب من البطريركية موقع بيد أسقف كنائس شرق السكة الحديد، ومقرر لجنة المصنفات الكنسية بالمجمع المقدس، لتمكينهم من رؤية الطفل، وتم التحقق من وجود علامة الصليب على اليد اليمنى للطفل.