11 ديسمبر 2022
أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة التاسعة تضامن، الدعوى رقم 22134 لسنة 76 ق بشأن عدم ضم الشهيد لوقا نجاة أنيس -من شهداء الأقباط في ليبيا- إلى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جلسة 8 يناير 2023، لاستكمال المستندات وفقًا لطلب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفته وكيلًا عن المدعي، وتقديم جهة الإدارة قرار رئيس مجلس الوزراء.
وأقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الطعن بالنيابة عن نجاة أنيس عبده منقريوس والد الشهيد لوقا في 4 يناير 2022. اختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بصفتهم.
وطالبت المبادرة المصرية بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إدراج اسم الشهيد لوقا نجاة أنيس بالصندوق، مع إلزام المطعون ضدهم بصرف التعويضات المالية والأدبية، ومعاملة نجل الطاعن معاملة الشهداء أسوة بشهداء العمليات الإرهابية بدولة ليبيا عام 2015. وحُددت أولى جلسات نظر الطعن في فبراير من عام 2022 أمام الدائرة الأولى حريات بمحكمة القضاء الإداري، وتدوولت بعدة جلسات تالية، قبل أن تحال خلال نوفمبر 2022 إلى الدائرة التاسعة تضامن
وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى أن الأحداث تعود إلى نهاية عام 2014، حين قام تنظيم داعش الإرهابي بخطف 21 مسيحيًّا من العمالة المصرية في ليبيا. وخلال تلك الفترة طرقت أسر المخطوفين أبواب المسؤولين لإرجاع ذويهم. وذلك قبل فشل كافة المساعي، وإذاعة التنظيم الإرهابي مقطع فيديو ذبح المختطفين المصريين في فبراير 2015. حينها أعلنت الحكومة المصرية الحداد، كما اتخذت بعض الإجراءات التي كان من بينها صرف تعويضات وبناء كنيسة “كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن” بقرية العور مركز سمالوط شمال محافظة المنيا. كما أصدرت الحكومة عدة قرارات باعتبار كل من قُتل في هذا الحادث الأليم شهيدًا، يتمتع بمعاملة الشهداء. وبالفعل تم إدراج أسمائهم ضمن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم عدا نجل المدعي.
وأضافت المبادرة المصرية أنه في سبتمبر 2021، صُرفت المستحقات المالية لأسر شهداء العملية الإرهابية (داعش ليبيا) عدا أسرة الشهيد لوقا نجاة، حيث امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ القرار بضم اسمه إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا، وبالتبعية حرمان ذويه من كافة الحقوق المالية والمعنوية المقررة وفقًا لأحكام القانون والقرارات الإدارية أرقام 339 لسنة 2015 و2272 لسنة 2020.
وجاء في أسباب الطعن المقدم من المبادرة المصرية أن القرار مخالف للدستور المصري وأحكام القانون والذي نص على تكريم الشهداء، حيث إن الدساتير المتعاقبة المصرية منذ عام 1971 كرمت أسر الشهداء وألزمت الدولة بكفالة الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين، ونصت المادة (16) من الدستور الحالي على إلزام الدولة بتكريم شهداء الوطن بحيث يشمل مفهوم “شهداء الوطن” كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني سواء منهم من استشهد في العمليات الحربية التي يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الخارج، أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الداخل، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدار تاريخه والتي خرج فيها الشعب مطالبًا بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية”. وأضافت مذكرة الطعن أنه مع خوض مصر الحرب على الإرهاب، سقط من أبنائها مدنيون وعسكريون، ما دفع المشرع إلى سن القانون رقم 16 لسنة 2018 لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. فالقانون حدد الخاضعين له، واعتبر ضحية العمل الإرهابي شهيدًا، حيث نص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى: “الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.”
وأشارت مذكرة المبادرة المصرية إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2015 بتاريخ 16 فبراير 2015 “بشأن معاملة كل من قتل في الحادث الإرهابي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا معاملة الشهداء”، وتضمن نص المادة (1) أنه “يعامل كل من قتل في الحادث الإرهابي المرتكب في ليبيا يوم 15/2/2015 معاملة الشهداء المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن”.