جنايات المنيا تقضي ببراءة المتهمين بتعرية سيدة مسيحية بقرية الكرم

2020-12-17 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

17 ديسمبر 2020

 قضت محكمة جنايات المنيا، ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت، والمعروفة إعلاميًّا بـ”سيدة الكرم”، على خلفية الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الكرم بمركز أبو قرقاص محافظة المنيا يوم الجمعة 20 مايو 2016 بسبب شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين، وإصابة ثلاثة أشخاص، كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات  غاضبة وعدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل.[1]

تداولت المحاكم المختلفة ثلاث قضايا مختلفة بخصوص هذه الوقائع، حيث قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص، بالمنيا، في 7 إبريل 2018 بحبس عطية دانيال عطية، وشهرته “أشرف” حضوريًّا، وكذلك السيدة المسلمة غيابيًّا، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لكل منها، في قضية اتهامهما بممارسة الزنا، قبل أن تقوم محكمة جنح مستأنف أبو قرقاص بتخفيض الحكم في 27 يوليو 2017، للمتهم الأول إلى عام واحد.

 في المقابل، لا تزال محكمة جنايات المنيا تنظر  قضية حرق المنازل والمتهم فيها 24 متهمًا، ذلك بعد تقديم المتهمين طلبًا بإعادة الإجراءات، حيث سبق وصدر بحقهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، وبراءة متهم حضوريًّا محبوس في القضية رقم 20087 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، والمقيدة برقم 20032 لسنة 2016 كلي جنوب المنيا. والخاصة بحرق 5 منازل لأقباط وإصابة ثلاثة مواطنين، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم: التجمهر، استعراض القوة، حرق وإتلاف منازل مواطنين أقباط، إثارة العنف والشغب، حيازة أسلحة نارية أثناء الهجوم على أقباط القرية. هذا وكان المجني عليهم قد أقروا بالتصالح مع المتهمين وتراجعوا عن شهاداتهم السابقة كما سيرد في بيان الأحداث الملحق بهذا البيان.

بينما، قررت النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت، قبل أن تقبل محكمة استئناف بني سويف التظلم المقدم من المجني عليها وتحويلها إلى إحدى دوائر الجنايات التي تنحت عن  نظر القضية بعد عدة جلسات، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى وتصدر حكمًا غيابيًّا بالحبس عشر سنوات لثلاثة متهمين بتهمة هتك العرض، ثم صدور حكم اليوم بالبراءة بعد قيام المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة.

وفي 19 ديسمبر 2020،” أمر النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.[2]

التطورات القضائية فيما يخص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا بسيدة الكرم

في 16 إبريل 2018، بدأت أولى جلسات محاكمة كلٍّ من نظير إسحاق أحمد وعبد المنعم إسحاق أحمد، وإسحاق أحمد عبد الحافظ في وقائع تعرية السيدة سعاد، حيث طالب دفاع المتهمين بحرق المنازل، ضم قضية تعرية سيدة الكرم مع قضية حرق المنازل رغم أن النائب العام قام بفصل القضيتين، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة، قبل أن يتم فصلهما مرة أخرى.

وفي 17 مارس 2019، تنحت هيئة محكمة جنايات المنيا عن نظر قضيتي التعرية وحرق المنازل، وعقب تحديد محكمة استئناف بني سويف هيئة جديدة بدأت نظر القضية، حيث عقدت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا عدة جلسات كالتالي:

   – 21 إبريل 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 24 يونيو 2019.

   – 24 يونيو 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 30 يوليو 2019.

   – 30 يوليو 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر 2019.

   – 28 أكتوبر 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 12 ديسمبر 2019.

وفي جلسة 12 ديسمبر 2019، قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل قضية تعرية السيدة سعاد ثابت إلى جلسة 11 يناير 2020. وقال هاني مجدي محامي السيدة إن قرار التأجيل جاء بسبب إعلان المتهمين بالجلسة المقبلة بعد رفض القاضي الحضور بتوكيل عن المتهمين، وكانت السيدة سعاد ثابت حضرت وعبرت عن يأسها نتيجة تكرار التأجيلات بشكل محزن، رغم حضورها أغلبية الجلسات.

وفي 11 يناير 2020، قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا غيابيًّا بالسجن المُشدد 10 سنوات لـلمتهمين الثلاثة ومئة  ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

هذا، وتقدم المتهمون بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، وبدأت محكمة جنايات المنيا دائرة أبو قرقاص نظرها، وبعد عدة جلسات قررت هيئة المحكمة التنحي وإعادة ملف القضية إلى محكمة جنايات بني سويف، والتي بدورها أحالت الملف إلى محكمة جنايات المنيا دائرة سمالوط، والتي أصدرت الحكم الغيابي بالسجن على المتهمين. وخلال نوفمبر قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 17 ديسمبر والقبض على المتهمين ليكون الحكم حضوريًّا.

وفي 17 ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، حكمًا ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت.

وجاءت حيثيات البراءة كما يلي: [3]

أولًا: التراخي في الإبلاغ حيث ثبت من أقوال المجني عليها (شاهدة الإثبات الأولى) أن واقعة تعريتها حدثت يوم 20/5/2016 الساعة الثامنة مساءً بينما أبلغت مركز شرطة أبو قرقاص بواقعة تعريتها بمحضر الشرطة رقم 80 أحوال بتاريخ 25/5/2016 الساعة التاسعة مساءً أي بعد الواقعة بخمسة أيام، ولا ينال من ذلك ما تعللت به بأقوالها تارة أنها كانت (مخضوضة) وتارة بقولها أنها كان (متعبة) مما يشكك المحكمة في أقوالها وفي صحة إسناد الاتهام.

ثانيًا: تناقض أقوال المجني عليها بعضها مع البعض بالتحقيقات، ومع ما أبلغت به بمحضر الشرطة رقم 80 أحوال بتاريخ 25/5/2016، حيث ثبت للمحكمة أن المجني عليها أبلغت في بداية بلاغها قبل المتهمين الماثلين بمحضر الشرطة عن واقعة (ضرب وتمزيق ملابسها فقط) دون ذكر واقعة تعريتها وهتك عرضها، في حين ورد بأقوالها بالتحقيقات عدة صور للواقعة على مدار مراحل التحقيقات حيث ذكرت في بداية أقوالها أن واقعة تعريتها تمت داخل منزلها ثم تم إخراجها عارية خارج المنزل بالشارع، وتارة قررت أن الواقعة تمت أول الشارع وسحلها عارية لمسافة ثمانية أمتار حتى آخر الشارع، دون أن يحدث بها ثمة إصابات وعند مواجهتها بالتحقيقات بعدم حدوث إصابات عادت وقررت صورة أخرى أنه تم جرها بملابسها إلى نهاية الشارع ثم تم تعريتها في نهايته مما يعد تناقضًا صارخًا تشكك المحكمة في أقوالها وفي صحة إسناد الاتهام.

ثالثًا: تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال زوجها (دانيال عبده شحاتة) بالتحقيقات – حيث جاءت أقوالها بالتحقيقات أن زوجها كان برفقتها بالمنزل آنذاك وأنه لم يشاهد واقعة تعريتها في حين أن زوجها قرر لدى سؤاله أنه شاهد الواقعة وسمع صوت تمزيق ملابسها أثناء تواجدها على باب المنزل- كما أنها قررت أن واقعة تجريدها تمت آخر الشارع بعد سحلها لمسافة ثمانية أمتار في حين أن زوجها قرر أنه لم يشاهد واقعة سحلها بالشارع، ولم يشاهدها عارية وأن الواقعة تمت على مدخل المنزل. كما قررت المجني عليها أن المتهمين الثلاثة هم من اقتحموا عليها المنزل في حين أن زوجها لم يذكر للمتهم الثالث دور في تلك الواقعة، ومن ثم فالمحكمة تتشكك في صحة الاتهام.

رابعًا: تناقض أقوال دانيال عطية عبده شحاته (زوج المجني عليها) بعضها البعض، والذى كان متواجدًا معها آنذاك – حيث لم يذكر واقعة هتك عرض زوجته لدى سؤاله في بداية التحقيق معه في النيابة العامة ثم عاد وقرر أنه علم بالواقعة في اليوم التالي، وتارة قرر أنه لم يشاهد الواقعة، وتارة قرر أنه شاهد الواقعة كاملة ثم عاد وقرر أنه لم يشاهد زوجته أثناء سحلها، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهدها وهي عارية ثم عاد وقرر أنه لزامًا عليه التصديق على أقوال زوجته مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام.

خامسًا: تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال جارتها عنايات أحمد عبد الحميد، حيث جاءت أقوال الأخيرة متناقضة مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات، حيث قررت الأخيرة أن جارتها شاهدتها عارية تمامًا بالشارع مما دفعها إلى القاء جلباب عليها لسترها بخلاف ما شهدت به جارتها بالتحقيقات، وأنكرت أقوال المجني عليها حيث قررت أن المجني عليها دخلت منزلها صحبة نجلها بكامل ملابسها، وكانت بحالة طبيعية ودون ثمة إصابات بها مما يعد تناقضًا صارخًا تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام.

سادسًا: تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال نجل جارتها سالفة الذكر مجدي محمد محمد الزناتي، حيث قرر أن المجني عليها كانت بكامل ملابسها عند رؤيتها على مدخل منزل والدها بالشارع، وأنه اصطحبها إلى منزل والده وتقابل مع والدته (جارتها)، وتبين له وجود بعض التمزق البسيط ببعض ملابسها، مما يشكك المحكمة في روايتها وفي صحة الاتهام.

سابعًا: تناقض أقوال المجني عليها بالتحقيقات بعضها مع البعض، حيث قررت أن أحد الأشخاص ألقى عليها عباءة بالشارع عقب تعريتها لسترها، وأنها لا تعرفه في حين قررت في موضع آخر عكس ذلك ووفقًا لما أسفرت عنه تحريات البحث الجنائي من أن جارتها عنايات أحمد عبد الحميد هي التي سترتها بالعباءة.

ثامنًا: صدور أمر من النيابة العامة باستبعاد شبهة تزوير محضر الشرطة رقم 80 أحوال المؤرخ 25/5/2016 المثارة بالأوراق من تزوير أقوال المجني عليها المبلغ بها عن واقعة تعريتها وهتك عرضها لإغفال الضابطين واقعة هتك العرض- وبحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية بتاريخ 12/11/2016 (لم تطعن على قرار استبعاد الشبهة والحفظ ).

تاسعًا: تناقض أقوال المجني عليها مع تحريات البحث الجنائي وشهادة مجريها المقدم شريف عبد العزيز شاهد الإثبات الثاني، حيث شهدت المجني عليها بالتحقيقات أنها تتهم الثلاثة الماثلين بتعريتها في حين أثبت الضابط بحضوره وشهد بالتحقيقات بعدم تواجد المتهم الثالث إسحق عبد المنعم أحمد علي مسرح الحادث وأن مرتكبي واقعة التعرية هم الأول والثاني وآخرون ذكر أسماء لم تذكرهم المجني عليها في واقعة تعريتها سواء بمحضر الشرطة أو بتحقيقات النيابة.

كما شهد الضابط أن المتهمين ارتكبوا واقعة تجريد المجني عليها دون أن يبيتوا النية على ذلك في حين قررت المجني عليها أنهم كانوا على اتفاق على ارتكابها، كما شهد بأن المجني عليها حررت محضرًا يوم 25/5/2016 أبلغت فيه بواقعة تعريتها في حين أن المحضر قد خلا من ذكر المجني عليها لواقعة تعريتها بالمحضر، ولا ينال من ذلك ما أثارته المجني عليها بالتحقيقات من تزوير المحضر سالف الذكر، نظرًا لاستبعاد النيابة العامة لشبهة التزوير وحفظ الادعاء به بدفتر الشكاوى الإدارية، ومما يعد معه تناقضًا صارخًا يجعل المحكمة تتشكك في الواقعة وفي صحة إسناد الاتهام.

عاشرًا: تناقض أقوال المجني عليها مع البرقية التلغرافية المرسلة من نجلها أشرف والثابت بها بلاغه لنيابة أبوقرقاص قبل المتهم الأول برفقة آخرين (ذكرهم على وجه التحديد) لارتكابهم واقعة هتك عرض والدته المجني عليها وبهتك عرض زوجة شقيقه بتجريدهما من ملابسهما يوم الواقعة في وضح النهار- بينما الثابت للمحكمة من أقوال المجني عليها أنه تم تعريتها وتجريدها من ملابسها دون أن تذكر واقعة تجريد زوجة نجلها من ملابسها وتعريتها وفقًا لبلاغ نجلها بالبرقية – ومن حيث ما ورد بالبرقية من أن الواقعة تمت في وضح النهار في حين أن المجني عليها قررت بالتحقيقات أن الواقعة حدثت الساعة الثامنة مساءً وشتان في التوقيت ومن ثم تكون أقوال المجني عليها قد جاءت متناقضة تناقضًا صارخًا مع ما أبلغ به نجلها مما تجعل المحكمة تتشكك في أقوالها وتتشكك فيما ورد بالبرقية التلغرافية وفى صحة إسناد الاتهام.

حادى عشر: عدم وجود شاهد رؤية لواقعة هتك العرض المثارة من قبل المجني عليها، رغم ادعاء المجني عليها حدوثها بين أوساط القرية، وفي توقيت متاح للكافة وعلى الملأ وفقًا لأقوالها إذ أن الأوراق قد خلت تمامًا لدى سؤال جميع الأطراف بالتحقيقات من شاهد رؤية لواقعة تجريد المجني عليها، وهتك عرضها مما يجعل المحكمة تتشكك في ادعاء المجني عليها بتعريتها وفي صحة إسناد الاتهام.

ثاني عشر: عدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة، حيث قررت في إحدى رواياتها بالتحقيقات أن المتهمين قاموا بسحلها عارية من أمام منزلها بالشارع لمسافة ثمانية أمتار على الأرض التي تحوي (حصو وتراب) رغم أنها قررت أن ليس بها ثمة إصابات، كما أن المجني عليها قد خلت أقوالها بالتحقيقات من التمسك بثمة شاهد رؤية رغم أنها قررت بالتحقيقات أن واقعة تجريدها حدثت على الملأ وفي الشارع.

ثالث عشر: خلو محضر الشرطة المؤرخ 20/5/2016 والمحرر يوم الواقعة بمعرفة النقيب مالك سيد محمود معاون الضبط الساعة التاسعة والنصف مساءً من أي ذكر لواقعة هتك عرض المجني عليها بالرغم من إثبات انتقاله لمكان الحادث المبلغ عنه آنذاك من الأهالي، ومن ثم فالمحكمة تتشكك في حدوث الواقعة بالصورة التي صورتها المجني عليها.

رابع عشر: وجود خلافات سابقة على تاريخ إبلاغ المجني عليها بتعريتها- بين المتهم الأول وبين عطية دانيال عطية عبده (وشهرته أشرف) نجل المجني عليها، تمثلت فيما أثير بالأوراق من وجود علاقة آثمة بين زوجة المتهم الأول وبين نجلها نتج عنها بلاغ المتهم الأول قبل نجلها بتحريك دعوى الزنا ضدة مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة الواقعة.

خامس عشر: قد خلت تحريات الشرطة الأولية المؤرخة 22/5/2016 والمحررة بمعرفة النقيب علاء الأمير معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص من التطرق إلى واقعة هتك العرض رغم أن المجني عليها قررت بحدوث الواقعة يوم 20/5/2016 مما يشكك المحكمة في صحة الواقعة. سادس عشر: تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال جارها مجاهد صلاح، حيث قرر الآخير أنه شاهد المجني عليها وهي تعدو لمنزل جارتها بكامل ملابسها ولم يكن بها ثمة آثار تعد


[1]لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة: المبادرة المصرية تعرب عن قلقها من الحكم الصادر في قضية تعرية “سيدة الكرم” وتطالب النيابة العامة بالتقرير بالطعن

https://www.eipr.org/press/2020/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9

[2]بيان على صفحة النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

[3]، سعيد نافع، «استبعاد التزوير وعدم وجود شاهد».. حيثيات حكم براءة متهمي تعرية «سيدة الكرم» بالمنيا، المصري اليوم، 8 يناير 2021.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2229299