حجز طعن شادي مكرم لكتابة تقرير هيئة المفوضين

2021-08-28 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

28 أغسطس 2021

قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في 28 أغسطس 2021، حجز الطعن المقام من شادي محمد مكرم ضد النقيب أشرف زكي بصفته الممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، الذي يحمل رقم 44397 لسنة 75 ق بسبب امتناع النقابة عن إصدار بطاقة عضوية للطاعن، لكتابة هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني.

كان محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام الدعوى بصفته وكيلًا عن الطاعن شادي مكرم عضو الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية، والمقيد عضوًا عاملًا برقم 2147، حيث قام نقيب المهن التمثيلية بصفته بإصدار قرار لموظفي النقابة المسئولين عن استلام الاشتراكات وتجديد العضوية بعدم استلام قيمة الاشتراك السنوي من الطاعن، وعدم تجديد عضويته بالنقابة دون سند من القانون. هذا، و يذكر أن المحكمة التأديبية قد أصدرت حكمًا في 26 يونيو 2019 بفصل الفنان شادي مكرم من جهة عمله بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، بسبب آرائه المنشورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في عدد من القضايا الدينية.

وطالبت المبادرة المصرية في الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار كارنيه نقابة المهن التمثيلية للطاعن، وما يترتب على ذلك من آثار، و أخصها استمرار قيد اسم الطاعن كعضو عامل بنقابة المهن التمثيلية، والحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بتسليم الطاعن بطاقة عضوية نقابة المهن التمثيلية (كارنيه نقابة) سارية ليتمكن من ممارسة عمله. كما طالبت بإلزام نقيب المهن التمثيلية بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغًا وقدره مائة ألف جنيه مصري لا غير تعويضًا للطاعن عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة القرار الباطل بعدم تمكينه من استخراج كارنيه عضوية نقابة المهن التمثيلية بالمخالفة للواقع والقانون.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن ما قام به المطعون ضده دكتور أشرف ذكي، جاء بالمخالفة للقانون رقم 35 لسنة1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي لا يوجد بها ثمة نصوص تمنع العضو المقيد بالنقابة من تجديد اشتراكه السنوي، ولا حتى تعليمات المطعون ضده، وطريقة سداد الاشتراكات، وكافة الأمور المتعلقة بمسألة التجديد ومن ثم تكون القرارات المتعسفة الصادرة من جانب نقيب المهن التمثيلية مشوبة بالبطلان ذلك أن المشرع حدد طريق أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر والتخلف عن سدادها دون تحديد طريق معين للسداد، وألزم العضو بسدادها كما ألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها، ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك. وقد قام الطاعن بسداد الاشتراكات لسنتي 2020 و2021 بموجب إنذار عرض رقم 838 في 30 مارس 2021 (محضرين الأزبكية)، وتم إيداع قيمة الاشتراك خزينة المحكمة بموجب محضر إيداع بنفس التاريخ بعد رفض المطعون ضده استلام الإنذار وقيمة الاشتراك.