حكم بتوريث غير العصبة من الذكور طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية وحسب لائحة الأقباط الإنجيليين

2021-10-19 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

19 أكتوبر 2021

قضت محكمة العطارين لشئون اﻷسرة بمحافظة الإسكندرية الثلاثاء ١٩ أكتوبر، في الدعوى رقم 243 لسنة 2021، بإدخال ورثة وفقًا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية.

وجاء قرار المحكمة – وهو الأول من نوعه – ببطلان إعلام الوراثة رقم 198 لسنة 2021 وراثات العطارين، الذي صدر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتبارها كأن لم تكن. وعليه يتم تقسيم إرث المرحوم/ فؤاد صدقى إبراهيم، وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية لائحة الأقباط الإنجيليين الوطنيين، بما يعني حصر إرثه في أبناء شقيقه ويستحقون ثلثي التركة، وأبناء شقيقته ويستحقون ثلث التركة، بدلًا من انفراد أبناء شقيقه بكامل التركة. يأتي هذا إعمالًا ﻷحكام المادة 81 من لائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، والمادة 73 من ذات اللائحة.

كان هاني رفيق صدقى قد تقدم في مارس 2021 بطلب لتحقيق وفاة ووراثة عمه المرحوم فؤاد صدقي إبراهيم. وطلب الأول تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث – وفقًا للمادة الثالثة من الدستور، وطبقًا للائحة الطائفة الإنجيلية في اﻷحوال الشخصية – ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس في تطبيق لائحتها نظرًا للمساواة في المركز القانوني.

حضر جميع اﻷطراف، وأقروا بالموافقة على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث. لكن المحكمة لم تلتفت لطلباتهم، وقضت بما لم يطلبوه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وانفراد العصبة من الذكور بالإرث ( أبناء شقيق المورث).

ووفقا للشريعة الإسلامية، في حالة وفاة أحد الأشخاص دون أن يكون له وريث من الدرجتين الأولى والثانية، يؤول الإرث إلى الذكور دون الإناث من فروع أشقائه الذكور، ودون فروع شقيقاته اﻹناث. ويختلف هذا عن لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر توزيع الإرث بالتساوي بين فروع الأشقاء الذكور والإناث، بينما تنص لائحة الأقباط الإنجيليين على أنصبة لفروع الأشقاء الذكور ضعف فروع الإناث.

وفي مايو الماضي طعن محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موكلين من ماجد عزمى يوسف ابن شقيقة المرحوم فؤاد صدقى إبراهيم، ببطلان إعلام الوراثة، وطالبوا بتفعيل المادة الثالثة من الدستور المصري، ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس، التي قضت لصالحهم المحاكم بتطبيق مبادئ شرائعهم فى الإرث. وذلك بحيث يوزع الإرث بين أبناء شقيق المورث، وأبناء شقيقته، وألا ينفرد بذلك الإرث أبناء شقيقه الذكور.

وجاء في حيثيات الحكم، أن  المادة 15 من القانون 1 لسنة 2000، على أن تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر، بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا، وتصفية الشركات، وإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة، كما تنص المادة 24 على أن طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الموجب و أن يقدم طلبًا بذلك للمحكمة المختصة، مرفقًا به ورقة رسمية تثبت الوفاة، وإلا كان الطلب غير مقبول، والذي يجب أن يشتمل على بيان آخر موطن للمتوفي, وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة، وموطنهم إن وجدوا.

كما استندت المحكمة في حيثياتها أيضًا إلى نص المادة 25 من نفس القانون، والذي يذكر أن الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقًا لحكم المادة السابقة يكون حجة بخصوص الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه، ومن المستقر عليه في قضاء النقض، أن المقصود من اعتبار الإعلام الشرعي حجة في الوراثة، أنه يعتبر قائمًا وحافظًا أثره بالنسبة لغير الورثة، حتى يصدر حكم شرعي على خلاف ما يتضمنه الإعلام الشرعي.

وتنص المادة 1 من القانون 24 لسنة 1944 على أن قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصاياـ على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية، أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقًا لشريعة المتوفى.