23 إبريل 2018
صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بعدما رفعه مجلس النواب إليه.تضمن القانون عشرين بندًا توضح ما يتعلق بالكيانات المشاركة في المجلس وعملها وتمويلها وغيره مما يتعلق باختصاصات المجلس ونشاطاته.1
وتنص المادة الأولى على أن “ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف ويُسمى المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه ومعالجة آثاره، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس”.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس محافظة القاهرة ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
وعن تشكيل المجلس، أوضحت المادة الثالثة أن المجلس يتشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1- رئيس مجلس النواب
2- رئيس مجلس الوزراء
3- شيخ الأزهر الشريف
4- بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
5- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
6- وزير الأوقاف
7- الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي
8- الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة
9- وزير الخارجية
10- وزير الداخلية
11- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
12- وزير العدل
13- الوزير المختص بشئون الثقافة
14- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم
15- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي
16- رئيس جهاز المخابرات العامة
17- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
وأوضحت المادة الثالثة أنه يمكن للمجلس أن “يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقًا للاعتبارات التي يقدرها رئيس الجمهورية. وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب”.
ونصت المادة الخامسة على أن المجلس “ينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو يكون في حال انعقاد دائم في الحالات التي يقررها رئيسه. ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم وزير الدفاع والخارجية والعدل والداخلية”.
وتكون مداولات المجلس سرية، والتصويت للقرارات بالأغلبية، وفي حال التساوي يكون القرار لرئيس المجلس، وترفع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام وتُرسل إلى الجهات المختصة للتنفيذ.
وفي المادة الثالثة عشرة يوضح القانون أن للمجلس موازنة مستقلة.
1 الجريدة الرسمية، العدد 16 مكرر (ب)، 23 إبريل 2018.