“استئناف القاهرة” تصرح بإقامة الدعوى الدستورية ضد النصوص المعوقة لتطبيق مبادىء الشريعة المسيحية فى الإرث

2020-12-21 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

21 ديسمبر 2020

قضت محكمة استئاف القاهرة الدائرة (12 -188سابقا) شئون أسرة بتعليق نظر استئناف مقدم من أمل يوسف حنا سيدة مسيحية ضد شقيقها، للمطالبة بالحصول على نصيبها من إرث من عمتها وفقا لمبادىء الشريعة المسيحية، وذلك لحين الفصل في الدفع بعدم دستورية النصوص المعوقة لتطبيق مباديء الشريعة المسيحية في توزيع الإرث للمسيحيين، وهى: المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944، والمادة 875/1 من القانون المدني، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000. صرحت المحكمة لمبدي الدفع بإقامة الدعوى الدستورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم الصادر في 21 ديسمبر 2020. ويأتي ذلك استجابة لطلب هدى نصر الله، محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحاضرة مع المدعية.[1]

تنص  الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن: “تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها”

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 قد جرى على أن قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الغسلامية فيها هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصية على أنه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الغسلامية وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي .

ونصت الفقرة الأخيرة من القانون 1 لسنة 2000 على أنه مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

كانت أمل يوسف قد أقامت الدعوى رقم 2079 لسنة 2019 ضد شقيقها  إبراهيم يوسف حنا أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور، طالبت فيها ببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 16 يونيو 2019 بعدم اشتماله على المدعية من إرث عمتها المتوفاه، وتطبيق المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 وكذلك المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 التي تنص صراحةً على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وحكمت محكمة أسرة بولاق الدكرور برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقامت المدعية بالطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة (12- 188 سابقا) شئون أسرة، وطالبت شكليًا باتخاذ اجراءات الدعوى الدستورية للطعن على المواد المستخدمة في تحديد الورثة وتوزيع الإرث للمسيحيين، وموضوعيًا بإلغاء الحكم المستأنف وحصول المدعية على نصيبها من ميراث عمتها وفقا للشريعة المسيحية، واستجابت المحكمة لطلب تعليق الدعوى والسماح للمدعية بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

جدير بالذكر أنه منذ إقرار المادة الثالثة بدستور 2014، لم يصدر حكم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فيما يخص تحديد الورثة، بما يعني إدخال أو إخراج وارث على خلاف الشريعة الإسلامية، فهناك اختلافات في طريقة توزيع الإرث بين الشريعتين الإسلامية والمسيحية بشأن من يرث ومن يحجب من الأقارب لاختلاف أحكام الزواج.

يذكر أن عدد من المحاكم قد صرحت من قبل بإقامة دعاوى دستورية طعنًا على ذات المواد، ولم يتم الفصل فيها منذ عدة سنوات، رغم استحسان المتقاضين مسلك المحكمة فى الاستجابة لدفعهم بعدم الدستورية بديلا عن الرفض، إلا أن استطالة المدد تشكل عائقًا فى تفعيل النص الدستوري.


[1]هدى نصر الله محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هى وكيل المدعية، في مرحلة الاستئناف، ولدى المبادرة المصرية نسخة من حيثيات الحكم.