21 يونيو 2023
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة شؤون الأسرة حكمها بقبول الالتماس المقيد برقم 6487 لسنة 138 ق المرفوع من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ووزير العدل بصفتهم ضد السيدة سوزانا داون وانج وحازم عبدالعزيز محمد الهادي، وإلغاء الحكم الملتمس فيه والصادر في الاستئناف رقم 13250 لسنة 136 ق أحوال شخصية، الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019 عن محكمة استئناف القاهرة فيما قضى به من ثبوت العلاقة الزوجية للملتمس ضدهما.
وفقًا لحيثيات الحكم -لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منها- أقام الملتمس ضدها الأولى الدعوى رقم 341 لسنة 2019 أسرة مصر القديمة بطلب الحكم بثبوت علاقة الزواج بينهما وبين الملتمس ضده الثاني اعتبارًا من 4 أغسطس 1992 بناءً على وثيقة زواج محررة خارج البلاد.
ومثل الطرفان بشخصهما، وطلبا إثبات الزواج الحاصل، وقررا ثبوت العلاقة الزوجية بينهما. وبجلسة 28 إبريل 2019 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسًا على اختصاص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بتوثيق عقود الزواج بين المصريين والأجانب.
وحيث أن القضاء لم يصادف قبولًا لدى المدعية فطعنت على الحكم بالاستئناف رقم 13250 لسنة 136 ق بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين بموجب عقد الزواج المؤرخ في 4 أغسطس 1992 وذلك للخطأ في تطبيق القانون حيث أن المحكمة صاحبة اختصاص أصيل في توثيق وقائع الزواج وللفساد والقصور في الاستدلال.
وبجلسة 20 نوفمبر 2019، قضت محكمة الاستئناف أولًا بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا بثبوت العلاقة الزوجية.
وحيث لم يصادف هذا القضاء قبولًا لدى المستأنف ضدهم، فطعنوا عليه بالتماس إعادة النظر، وطلبوا بوقف تنفيذ الحكم وبرفض الاستئناف رقم 13250 لسنة 136 ق أحوال شخصية، ذلك لأسباب حاصلها وقوع غش من الملتمس ضدهما الأولى والثاني كان من شأنه التأثير في الحكم حيث تعمدا إخفاء ديانتهما في عقد زواجهما والذي ينتمي الزوج فيه للعقيدة البهائية، وكان يتعين على المحكمة التحقق في ديانة طرفي النزاع أمامها، وأنهما يعتنقان إحدى الديانات السماوية الثلاث وعليه يكون الحكم مخالفًا لما نص عليه الدستور والقانون.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الملتمس ضدهما قد تعمدا إخفاء بيان هام، وسكتا عنه حتى لا يظهر للمحكمة، وقد تعلق هذا البيان بديانتهما البهائية، وأنهما ليسا مسلمين، كما ذهب إلى ذلك الحكم الملتمس فيه، وهو ما يشكل غشًّا وقع منهما ما أثر على رأي المحكمة، إذ لولا هذا الغش لتغير حكمها بإثبات العلاقة الزوجية، ذلك تأسيسًا على أنهما مسلمان وأن عقد الزواج العرفي المحرر بينهما قد توفرت فيه الشروط الموضوعية للزواج وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأضافت الحيثيات أن الفقه والقضاء وجميع آراء فقهاء الشريعة الإسلامية قد استقرت على أن البهائية ليست من الأديان السماوية وأن من يدين بها هو مرتد وفقًا للشريعة الإسلامية، وأن الطائفة البهائية غير معترف بها وتخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية وفقًا للدستور المصري، وهى ليست من الشرائع السماوية المعترف بها.
الأمر الذي يكون معه الحكم قد جانبه الصواب وصدر بما يخالف النظام العام، ويتعين على المحكمة القضاء بإلغائه وتأييد الحكم المستأنف.