الإدارية العليا تؤيد حكم منع الاحتفالات بمولد الحاخام اليهودي أبو حصيرة

2020-09-26 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

26 سبتمبر 2020

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة بإعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا، المقام من جهة الإدارة (الحكومة)، ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخاص بمنع الاحتفالات بمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة “كأن لم يكن”، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، بما يعني أن الحكم المطعون فيه أصبح نهائيًّا، بمنع إقامة الاحتفالات.[1]

كانت المحكمة الإدارية بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي قد أصدرت في 29 ديسمبر 2014 حكمًا في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 ق يقضي بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الصادر عام 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة بقرية ديمتوه بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، واعتبرت القرار خطأً تاريخيًّا جسيمًا، لأنه ليس من الآثار الإسلامية ولا المسيحية، كما أن مقبرة الحاخام والمقابر اليهودية المحيطة ليست لها قيمة أو أهمية تاريخية، ولا تعد من مظاهر الحضارات المختلفة على أرض مصر، ولا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية، لعدم معاصرة أصحابها الحضارة المصرية في عصورها المختلفة، وبالتالي فهي مجرد مدافن عادية لأشخاص عاديين، ما يجعل قرار وزير الثقافة مخالفًا للقانون .

وألزم الحكم وزير الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار، ونشر قرار الشطب في الصحيفة الرسمية حفظًا على التراث المصري، ورفضت المحكمة طلب نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة إلى إسرائيل، فإنه لمَّا كانت مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التي عدها المشرع الدستوري المصدر الرئيسي للتشريع، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام وألغت المحكمة إقامة الاحتفال السنوي لمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية، لمخالفته النظام العام والآداب، وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها


[1] أحمد حفني، نص قرار المحكمة الإدارية بمنع مولد أبو حصيرة بعد رفض الطعن على الحكم، جريدة الوطن، السبت 26 سبتمبر 2020

https://www.elwatannews.com/news/details/4988554