الحكم بتعويض مذيعة منعت من الظهور بسبب الحجاب

2021-02-11 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

19 ديسمبر 2020

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، في 19 ديسمبر 2020، حكمًا برفض الطعن رقم 35954 لسنة 59 ق عليا، المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفته، ضد وفاء إبراهيم عبد الحكم طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الرابعة في الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق بجلسة 25 يونيو 2013، بما يعني إلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يُؤدي إلي المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم خمسين ألف جنيه، تعويضًا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها علي شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة، خلال المدة بين عامي 2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بسبب ارتدائها رداء الرأس.

وجاء في الحيثيات -لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منها – أن مجلس امناء الإذاعة والتفزيون لم يطعن في البند الثاني من ذات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية، وأصبح نهائيًّا وباتًّا، وهو الخاص بإلزام وزير الإعلام صلاح عبد المقصود متولي بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ 269.3225 جنيهًا، قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتى 30 إبريل 2013، وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أي جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلي بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ علي قيم المجتمع وتقاليده البناءة، وضم وحدات وزارة الإعلام إلي المجلس المذكور وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وجاء في الدعوى ان المدعية وفاء إبراهيم عينت بوظيفة مذيعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقناة الخامسة بالإسكندرية منذ عام 1993، وظلت تمارس عملها إلى أن ارتدت الحجاب، فما كان من جهة الإدارة إلا أن منعتها من الظهور على شاشة التلفزيون وإحالتها إلى عمل إداري.

ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى، وتداولت أمامها بالجلسات، وفي جلسة 25 يونيو 2013، أصدرت حكمها المطعون فيه، وأن منع المذيعة من الظهور على الشاشة بغطاء الرأس، (والذي لا يخالف ارتداءه النظام العام، ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية، وواجب مراعاتها والتصون بها)، يخالف الدستور والقانون وينال من حقوق المدعية، على نخو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زملائها، ويعد تغولا على حريتها الشخصية.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، أن القرار السلبي بمنع المذيعة من الظهور مخالفًا للدستور، ويتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، كما يتوافر أيضا ركن الضرر، مما ترتب على القرار من أضرار مادية لحقت بالمدعية، من جراء تكليفها بعمل آخر غير عمل مذيعة الربط، وحرمانها من المزايا المالية المترتبة على الظهور على الشاشة أسوة بزملائها، بالإضافة لشعورها بالظلم لحرمانها من حقها الدستوري في حرية الملبس على الشاشة والظهور بغطاء الرأس، الأمر الذي قدرته المحكمة بتعويض قيمته 50 ألف جنيه.