” الدستورية العليا” تحجز دعوى توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين للتقرير بالرأي

2021-02-28 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

28 فبراير 2021

 حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في جلستها التي انعقدت في 28 فبراير 2021، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قوانين التوثيق والمرافعات المدنية والتجارية وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بشأن تولي المكاتب توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة لغير المسلمين دون المسلمين، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 19 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد الخامسة من القانون 68 لسنة 1947 بشأن توثيق الشهر العقارى، والمادة 296 من القانون 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصًّا أو تفسيرًا حسب ما ورد سابقًا.[1] 

ونصت المادة 1 من القانون 68 لسنة 1947 على أن تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.

ونصت المادة 2 من القانون 68 لسنة 1947 على أن تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:

(1) تلقي المحررات وتوثيقها.

(2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.

(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها.

(5) إعداد فهارس للمحررات التى توثق.

(6) إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة.

(7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن فى المحررات العرفية.

(8) إثبات تاريخ المحررات العرفية.

(9) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ فى المحررات العرفية.

كما نصت المادة 3 من ذات القانون على أن تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقًا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين.

ونصت المادة 4 من ذات القاانون على أن لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه، فيما نصت المادة 5 من ذات القاانون على أن يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم، ونصت المادة 296 من القانون 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية على أن الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.

وتنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية على أن للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبهما لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.


[1]    إبراهيم قاسم، حجز دعوى بطلان توثيق عقود الأحوال الشخصية لغير المسلمين لكتابة تقرير المفوضين، اليوم السابع، 28 فبراير 2021.

https://www.youm7.com/story/2021/2/28/%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9/5225696