القرار الثالث بشأن توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى خدمات

2018-10-18 . تطورات سياسية . قوانين وقرارات

18 أكتوبر 2018

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2018، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 42 تابع (أ) في 18 أكتوبر سنة 2018 ، بتوفيق أوضاع 120 موقعًا، مقسمة إلى عدد 76 كنيسة، وعدد 44 مبنى.1

ونص القرار: إنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وعلى قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2018 بشأن توفيق أوضاع عدد (53) كنيسة ومبنى، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن توفيق أوضاع عدد (167) كنيسة ومبنى، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المشار إليه، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 825 لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

المادة الأولى:

تُوفق أوضاع عدد (76) كنيسة، وعدد (44) مبنى، بإجمالي عدد (120) كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجدول رقم (1)، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية:

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني المبينة بالجدول المرفق رقم (2)، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

المادة الثالثة:

تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص، وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني المبينة بالجدول المرفق رقم (3).

وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد السلامة الإنشائية لكل كنيسة أو مبنى كل على حده من الجهات القائمة على شئون التنظيم، وتعرض الطائفة المختصة تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات.

المادة الرابعة:

تتولى الطائفة المختصة مباشرة كافة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها للكنائس والمباني المبينة بالجدول المرفق رقم (4)، على أن تقوم الجهات القائمة على شئون التنظيم بإصدار قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم، كما تقوم الطائفة المختصة باستخراج كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات.

المادة الخامسة:

تلتزم الجهات القائمة على شئون التنظيم باتخاذ الإجراءات نحو إعادة التصريح باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم (5) والصادر بشأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (17)، (18) لسنة 2018 وذلك خلال مدة أربعة أشهر إضافية من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة السادسة:

تُشكل بقرار من المحافظ المختص، في كل محافظة، لجنة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن كل من المحافظة والحماية المدنية وطوائف الكنائس المعتمدة، وممثلين عن الجهات المختصة، وتتولى هذه اللجنة متابعة تطبيق كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني المقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المتعددة.

وترفع اللجنة تقريرًا شهريًّا إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك بما تسفر عنه تلك المتابعة من ملاحظات وتوصيات واقتراحات مشفوعًا بكافة الأوراق والمستندات المؤيدة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من إجراءات.

المادة السابعة:

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

1 الجريدة الرسمية، العدد 42 تابع (أ)، 18 أكتوبر سنة 2018.