١2 فبراير ٢٠٢٣
صدر قرار رئيس الوزراء رقم 6 لسنة 2023، في 12 فبراير 2023 بتوفيق أوضاع ٣٣ كنيسة، و40 مبنى، بإجمالي ٧٣ كنيسة ومبنى.
جاء في ديباجة القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6 مكرر (أ) بتاريخ 13 فبراير 2023 أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين منها: الإدارة المحلية، البناء، حماية الآثار، تنظيم وهدم المنشآت الآيلة إلى السقوط، قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، تنظيم بناء وترميم الكنائس. وكذلك قراري رئيس الوزراء 119 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تقنين اوضاع الكنائس و825لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة تقنين أوضاع الكنائس.
وجاء توزيع الكنائس وفقًا للطائفة، كالتالي:
الطائفة الأرثوذكسية: ٦٧ كنيسة ومبنى
الطائفة الإنجيلية: ٤ كنائس ومبنى
طائفة الروم الأرثوذكس: ٢ كنائس ومبانٍ خدمية
ووزعت الكنائس والمباني الخدمية في المحافظات كالتالي:
محافظة البحيرة: ٧ كنائس ومبنى خدمي.
محافظة الإسكندرية: ١٤ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة الجيزة: ١٤ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة المنيا: كنيسة واحدة.
محافظة سوهاج: ٤ كنائس.
محافظة الأقصر: ٤ مبانٍ خدمية.
محافظة أسوان: ٤ كنائس ومبانٍ خدمية.
محافظة بني سويف: كنيسة ومبنى خدمي.
محافظة القليوبية: ٣ مبانٍ خدمية.
محافظة القاهرة: ٩ كنائس ومبانٍ خدمية.
محافظة الشرقية: ٤ مبانٍ خدمية.
محافظة جنوب سيناء: ٣ كنائس ومبانٍ خدمية.
محافظة مطروح: كنيسة.
محافظة الإسماعيلية: مبنى خدمي.
محافظة قنا: كنيسة ومبنى خدمي.
وجاءت مواد القرار كالتالي:
المادة الأولى: تم توفيق أوضاع عدد ٣٣ كنيسة، وعدد ٤٠ مبنى، بإجمالي ٧٣ كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة بالجريدة، وتشمل أرقام (١)، (٢)، (٣)، (٤).
المادة الثانية: تستكمل الطائفة المختصة، الإجراءات الاحترازية واستكمال اشتراطات إجراءات الحماية المدنية للكنائس والمبانيالمذكورة، في الجدولين رقم ١، ٢، و٣ خلال مدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة الثالثة: تلتزم الجهات المعنية استيفاء حقوق الدولة، إن وجدت للكنائس والمباني في جدول ٢، بشرط ألا يوجد نزاع على ملكيتها، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لهذا الشأن.
المادة الرابعة: تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء وسداد حقوق الدولة للكنائس المبينة في الجدول رقم (٣) طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة الخامسة: تتولى الطائفة استصدار كافة التصاريح والتراخيص بشأن أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنيستين والمبنى الخدمي المبينين بالجدول المرفق رقم (٤)، على أن تصدر الجهات القائمة على شؤون التنظيم، قرارات تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة، كما تستخرج الطائفة المختصة التراخيص اللازمة لإعادة البناء، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لهذا الشأن.
المادة السادسة: يعدل قرار مجلس الوزراء رقم ٥١ لسنة ٢٠١٨ المشار اليه فيما تضمنه من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية مع استيفاء وسداد حقوق الدولة (إن وجدت) وشريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها لكنيسة مار جرجس ومبنى الخدمات التابع لها والكائنين في شارع بورسعيد بمحافظة الدقهلية، ليصبح بإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن مع استيفاء وسداد حقوق الدولة (إن وجدت) وشريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها.
المادة السابعة: يعدل قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه فيمـا تـضمنه مـن ترميم كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الكائنة في عزبة راغـب بمحافظـة الدقهليـة ليصبح بهدمها وإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفـاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة الثامنة: يعدل قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه فيمـا تـضمنه مـن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنيسة الرسولية الثانية الكائنة بطريـق/ البيـسرى بكوم عباس التحتحانى بمحافظة أسيوط ليصبح بهدمها وإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقـررة في هذا الشأن.