١٣ يونيو ٢٠٢٣
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم ٢٣ مكرر (ج) الصادر بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٣،
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣، بتاريخ 13 يونيو 2023ـ بشأن توفيق أوضاع ١٤١ كنيسة، ٢٣٣ مبنى، بإجمالي ٣٧٤ كنيسة ومبنى.
جاء في ديباجة القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 23 مكرر (ج) بتاريخ 13 يونيو 2023 أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين منها: الإدارة المحلية، البناء، حماية الآثار، تنظيم وهدم المنشآت الآيلة إلى السقوط، قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، تنظيم بناء وترميم الكنائس. وكذلك قراري رئيس الوزراء 119 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تقنين أوضاع الكنائس و825 لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة تقنين أوضاع الكنائس.
وجاء توزيع الكنائس وفقًا للطائفة، كالتالي:
الطائفة الأرثوذكسية: ٣٣٧ كنيسة ومبانٍ خدمية.
الطائفة الإنجيلية: ٣٠ كنيسة ومبانٍ خدمية.
طائفة السوريان الأرثوذكس: ٢ كنائس ومبانٍ خدمية.
الطائفة الكاثوليكية: 5 كنائس ومبانٍ خدمية.
ووزعت الكنائس والمباني الخدمية في المحافظات كالتالي:
محافظة أسوان: كنيستان.
محافظة البحر الأحمر: مبنى خدمي.
محافظة القاهرة: ١٠ كنائس ومبانٍ خدمية.
محافظة المنيا: ٧٩ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة أسيوط: ٨٦ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة الإسكندرية: ٣٢ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة الشرقية: ١٧ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة الجيزة: ٢١ كنيسة ومبنى خدمي.
محافظة الفيوم: ٢٤ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة سوهاج: ٢٢ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة القليوبية: ٢ كنائس ومبانٍ خدمية.
محافظة البحيرة: ٤٧ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة السويس: ١٨ كنيسة ومبانٍ خدمية.
محافظة الدقهلية: ٢ كنائس ومبانٍ خدمية.
محافظة الغربية: كنيسة.
محافظة بني سويف: ٨ كنائس ومبانٍ خدمية.
محافظة كفر الشيخ: ٢ كنيسة ومبنى خدمي.
وبيّن القرار الصادر في المادة الأولى منه، على أنه تم توفيق أوضاع عدد ١٤١ كنيسة، وعدد ٢٣٣ مبنى، بإجمالي ٣٧٤ كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة بالجريدة، وتشمل أرقام (١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٥)، (٦)، (٧)، (٨)، (٩). (١٠)، (١١)، (١٢)، (١٣)، (١٤).
ونصت مواد القرار:
المادة الثانية: تستكمل الطائفة المختصة، الإجراءات الاحترازية واستكمال اشتراطات إجراءات الحماية المدنية للكنائس والمبانيالمذكورة، في الجداول رقم ١، ٢، ٣، ٨، ٩، و١٠ خلال مدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة الثالثة: تلتزم الجهات المعنية استيفاء وسداد حقوق الدولة (إن وجدت) للكنائس والمباني في الجدولين المرفقين رقم ٢، و٩ بشرط ألا يوجد نزاع على ملكيتها، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لهذا الشأن.
المادة الرابعة: تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء وسداد حقوق الدولة للكنائس المبينة في الجدول رقم ٣، و١٠ طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة الخامسة: تتولى الطائفة استصدار كافة التصاريح والتراخيص بشأن أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنيستين والمبنى الخدمي المبينين بالجدول المرفق رقم ٤، و١١، على أن تصدر الجهات القائمة على شؤون التنظيم، قرارات تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة، كما تستخرج الطائفة المختصة التراخيص اللازمة لإعادة البناء، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لهذا الشأن.
المادة السادسة: تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجـراءات استـصدار التـصاريح والتـراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوبة للكنائس والمباني الخدميـة المبينـة بالجـدولين المرفقين رقمي ٥، ١٢ على أن تصدر الجهات القائمـة علـى شـؤون التنظـيم القرارات اللازمة بشأن تخصيص ذات المكان وذات المـساحة وذات الارتفـاع لكـل كنيسة أو مبنى خدمي صدر بشأنها ترخيص بالهدم كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء، مع اسـتيفاء وسداد حقـوق الدولـة (إن وجدت) للكنائس والمباني الخدمية شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
المادة السابعة: تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتـراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة بالجدولين المرفقين رقمي ٦، ١٤ وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختـصة باستخراج شهادة تفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى وتعرض تلك الـشهادة علـى اللجنـة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لـسنة ٢٠١٧ المـشار إليـه، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة الثامنة: تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتـراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على المبنى الخدمي المبين بالجـدول المرفق رقم ٧ وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيـد بالسلامة الإنشائية للمبنى وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧المشار إليه، تمهيدًا للعـرض علـى مجلـس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات مع استيفاء وسداد حقـوق الدولـة (إن وجدت) للمبنى الخدمي شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقًا للقـوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة التاسعة: تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجـراءات استـصدار التـصاريح والتـراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوبة للمبنى الخدمي المبين بالجدول المرفق رقـم ١٣ على أن تصدر الجهات القائمة على شؤون التنظيم القرارات اللازمة بشأن تخـصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع للمبنى الخدمي الـصادر بـشأنه تـرخيص بالهدم كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء، مع استيفاء وسداد حقوق الدولة للمبنى الخدمي وذلك طبقًا للقـوانين والإجـراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة العاشرة: يعدل قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه فيمـا تـضمنه مـن ترميم لكنيسة الإخوة البلموث الإنجيلية بقرية هور – مركز ملـوى بمحافظـة المنيـا ليصبح بهدمها وإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفـاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.