25 يونيو 2022
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاص نظر الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل ميخائيل، التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كلًّا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، وطالب خلالها بإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي، وقال في دعواه إن الغاية من تلك الخانة تلافي المشكلات التي قد تحدث نتيجة أن الشريعة الإسلامية تحظر زواج المسيحي بالمسلمة، والعكس أيضًا في المسيحية ومسألة التوريث، إلا أنه يمكن ضبط تلك المسألة من خلال شهادات متصلة تصدر عن الكنيسة عن زواج المسيحيين وأوراق تصدر عن الأحوال المدنية.
وأكد المدعي أن وجود تلك الخانة في بطاقة الرقم القومي يخالف المادة 53 من الدستور، الذي ينص على أن المصريين جميعا سواء في الحقوق والواجبات ولا يمكن التمييز بينهم، وتعد خانة الديانة تميزًا سلبيًّا وليس إيجابيًّا.
وجاء في حيثيات الحكم الذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منها، أنه تم تداول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بالرأي القانوني. وأعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني، وذكرت المحكمة أن المادة 53 من الدستور المصري، تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وتنص المادة 101 من الدستور، على أنه يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وتنص المادة 170 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه، كما تنص المادة 188 على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات، والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
وأضافت الحيثيات، أن المادة 190 من الدستور المصري تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وتنص المادة 192 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة عنها.
وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة، على أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، وسائر المنازعات الإدارية، وتنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن “تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وعلى الوجه التالي: (أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الدعوى بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية؛ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث أن المادة 48 من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤بشأن الأحوال المدنية، تنص على أنه على كل من يبلغ ستة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن، وتنص المادة 49 من نفس القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها. كما تنص المادة 79 من نفس القانون على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وتنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٣ لسنة 1994، على أن تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره على ستة عشر عامًا وتسري للمدة من قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995. وتحتوي البطاقة على مكتب الإصدار، الرقم القومي، الاسم الرباعي، محل الإقامة، النوع، الديانة، المهنة، اسم الزوج للإناث، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
وذكرت المحكمة أنه من المستقر عليه أن العمل التشريعي يختلف عن العمل الإداري، وإصدار القوانين، والسلطة التنفيذية لا تتولى التشريع.