القضاء الإداري يرفض إلزام وزارة العدل بتحديد لوائح الأحوال الشخصية لـ”المسيحيين بلا ملة”

2019-04-25 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

28 إبريل 2019

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم قبول الدعوى القضائية رقم 56638 لسنة 69 ق، والمقامة من أشرف أنيس برسوم ومجدي لمعي نصر الله، ضد وزير العدل ومفتي الديار المصرية والبابا تواضروس الثاني (بصفتهم).

أقام المدعي دعوته بتاريخ 30 مايو 2015 بإلغاء القرار السلبي لوزارة العدل بالامتناع عن تحديد اللوائح والتشريعات التي يخضع لها المنذر في مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للحالة الدينية التي أصبح عليها كونه لم يعد ينتمي لمذهب الطائفة الأرثوذكسية، ولم ينضم إلى مذهب أو طائفة أو عقيدة أخرى والتي يكون ملتزمًا بها في الأحوال الشخضية والتي يسأل بموجبها أمام محكمة الأسرة، وأعلن المدعي خروجه من مذهب الأقباط الأرثوذكس وهو خروج غير مقترن أو مشروط باعتناق مذهب آخر أو الدخول في طائفة أخرى بموجب إعلان منذ تاريخ 11 سبتمبر 2011.[1]

وطالب المدعي، أولًا: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزارة العدل بالامتناع عن تحديد جهة التوثيق المختصة في مسائل الأحوال الشخصية، وما إذا كانت جهة التوثيق هي المأذون الشرعي للمسلمين أم أحد موثقي الطوائف المسيحية أو مكتب الشهر العقاري.

ثانيًا: وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لدار الإفتاء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون شفويًّا أو مكتوبًا، صريحًا أو ضمنيًّا، إيجابيًّا أو سلبيًّا، فالقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة.

وتابعت المحكمة في الحيثيات؛ بأن هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًّا أو مركزًا قانونيًّا وتنظم وسيلة اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإداراة لتقريره أمرًا واجبًا عليها وأن يثبت يقينًا أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه، فيضحي لخلفها عن ذلك بمثابة امتناع عن أداء واجبها لما يشكل قرارًا سلبًا يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.

وأن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بإلغاء القرار السلبي لوزارة العدل بالإمتناع عن تحديد جهة التوثيق المختصة في مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بحالته، ولما كانت الجهات الإدارية منوط بها تنفيذ ما تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية بما تحتويه من أحكام وتحدد ذلك التشريعات الأشخاص الخاضعين لأحكامها دون تدخل من الجهة الإدارية، ولما كان أمور الأحوال الشخصية – سواء للمسلمين أو لغير المسلمين – تحددها القوانين المنظمة لها كما تحدد جهات توثيقها وفقًا لملة الشخص أو طائفته دون تدخل من وزارة العدل أو غيرها من الجهات الإدارية في هذا الشأن إلا حال تطبيق هذه التشريعات على الحالات المعروضة عليها، وتختص بمراقبة مدى تطبيق الجهة الإدارية لصحيح حكم القانون في مثل هذه الحالات المحكمة المختصة بأمور الأحوال الشخصية – الزواج والطلاق – محكمة الأسرة دون سواها. وحيث أن طلبات المدعي تنصب على تحديد جهة معينة بتوثيق الأحوال الشخصية له دون أن يحدد في أوراق الدعوى مسألة الأحوال الشخصية المطلوب توثيقها وما إذا كان قد تقدم إلى مكاتب التوثيق المختصة لتوثيق تلك المسألة من عدمه، فضلًا عن أنه لا يوجد إلزام للجهة الإدارية بإصدار قرار بتحديد الجهات التي يخضع لها المدعي في أمور الأحوال الشخصية إلا حال تطبيق القوانين على حالته إذ ما عرضت عليها، الأمر الذي ينفي معه القرار الإداري السلبي في حق الجهة الإدارية في هذا الطلب.

أما فيما يتعلق بطلب المدعي إلغاء القرار السلبي لدار الإفتاء بالامتناع عن إبداء الرأي في طلب الفتوى التي تقدم بها برقم 0498991، ولما كان القرار الإداري إفصاح جهة الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بغية إحداث مركز قانوني، وحيث أن دار الإفتاء المصرية تختص وفقًا للائحتها الداخلية بالأمة الإسلامية وتقودها إلى ما في خيرها ورفعتها في دينها ودنياها، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا سليمًا، وتقديمها إلى طالبيها بطرق ميسرة تتناسب مع لغة العصر، ولما كانت ما تقوم به دار الإفتاء المصرية في شأن ما تصدر من فتاوى لا يعد من القرارات الإدارية لعدم إلزاميتها، فضلًا عن إن تلك الفتاوى لا تنشئ مركزًا قانونيًّا لطالب الفتاوى، الأمر الذي ينتفي معه القرار الإداري السلبي في حق الجهة الإدارية في هذا الطلب مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.


[1]لدى المبادرة المصرية نسخة من الحكم.