القضاء الإداري يصدر حكمًا برفض تخصيص مقابر للبهائيين في الإسكندرية

2021-12-27 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

27 ديسمبر 2021

رفضت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي انعقدت في 27 ديسمبر 2021، تخصيص مقابر للبهائيين في الإسكندرية، ذلك في الدعوى رقم 7060 لسنة 75 ق، فقد تقدم 34 مواطنًا في 12 يوليو 2020، بطلب لمكتب شكاوى مجلس الوزراء، يحمل رقم 2903473، لتخصيص قطعة أرض لإقامة مقابر لكل المصريين الذي يحملون في خانة الديانة علامة (-)، وجاء بالطلب أنه يمكن تحديد قطعة الأرض المناسبة من قبل المجلس.

وتم عمل استعجال للشكوى بالتواريخ الآتية: 10/8/2020 – 8/9/2020 -16/9/2020 -22/9/2020، وبتاريخ 14/10/2020 تم تقديم إنذار علي يد محضر لكل من محافظ الإسكندرية، ومدير الجبانات بالمحافظة، وبتاريخ 26/11/2020 جاء ردهما بأن الشكوى خارج اختصاصهما.

وقدم المدعون طعنًا أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ومدير الجبانات بالمحافظة، يلتمسون خلاله قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص مقابر للطاعنين بالجبانات العامة، بما ترتب عليه ذلك من آثار أخصها تخصيص قطعه أرض للطاعنين في المكان الذي تحدده جهة الإدارة  بنطاق محافظة الإسكندرية لتكون في جبانة عامة لجميع المواطنين المصريين الذين يحملون علامة الشرطة ( _ ) قرين خانة الديانة، والثابتة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بهم مع تحملهم كافة الرسوم و المصروفات الخاصة برسم الانتفاع، وإلغاء القرار المطعون عليه بما ترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الشقين.[1]

ودفع الطاعنون بالمادة 64 من الدستور المصري التي تؤكد على حرية العقيدة، وأيضًا المادة 53 التي تشير إلى أن المواطنين متساوون أمام القانون، والمادة 92، والتي تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وأن  أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات وقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة1970 باللائحة التنفيذية لهذا القانون، قررت أن أراضي الجبانات هي من أراضي الدولة, وأن المشرع ناط  بالمجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها.

كما قدم دفاع المدعين مذكرة للرد على كل من الأزهر الشريف وهيئة مفوضي الدولة، لرفضهما تخصيص المقابر، وجاء بالمذكرة أن القانون يخصص جبانات للمسلمين وأيضًا للمسيحيين من كافة الكنائس واليهود، ويمنع دفن أي شخص في جبانة مخالفة للعقيدة له، متسائلًا أين يدفن أصحاب الديانة (-) موتاهم، مشيرًا إلى أن مبدأ المواطنة لا يقام على أساس ديني أو عقائدي.

المحكمة  رأت في حيثيات حكمها أنه وفقًا للدستور، فإن الأديان التي يجب حماية شعائرها هي الأديان السماوية المعترف بها، ولا يسمح باستحداث أي دين، فحرية العقيدة مطلقة، ولكن إقامة الشعائر مقيدة. وأضافت “في دستور 1956، نص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية إقامة الشعائر، بشرط ألا تخل بالنظام أو الآداب العامة، وهو ما تكرر أيضًا في دستور 1958، وفي الدستور الحالي استقر الأمر على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وإقامة الشعائر أيضًا، دون ذكر عبارة مخالفتها للآداب أو النظام العام، ولكن المحكمة رأت أن إغفال تلك العبارة لا يعني إسقاطها، لأنه أمر بديهي، لتصبح الشعائر التي تحميها الدولة، هي الشعائر الخاصة بالديانات السماوية المعترف بها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الديانة البهائية غير معترف بها، ووفقًا لأئمة المسلمين من يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدًّا، فقد بدأت الديانة البهائية في عام 1844، ودعا إليها ميرزا محمد علي في إيران، والملقب بالباب، ومكنون العقيدة انفصالها عن سائر الأديان السماوية، والتشريع لأنفسهم شريعة خاصة.

وذكرت المحكمة، أن المحافل البهائية جمعيات خاصة تخضع لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن تنظيم الجمعيات الخاصة، ووفقًا للمادة 55 فقد حظر القانون إنشاء تلك الجمعيات لمعاداتها للمجتمع. كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها لتوصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، في ردها على طلب محافظ الإسكندرية في الرأي الشرعي لتخصيص مقابر للبهائيين، بأنه لا يجوز لأنه سيؤدي لمزيد من التفرقة والانقسام، وتمزق نسيج المجتمع.


[1] المبادرة المصرية وكيلة عن عدد من الطاعنين في الدعوى أمام القضاء الإداري ولديها حيثيات الحكم.