11 فبراير 2023
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية عدة مواد من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902بشأن الإنجيليين الوطنيين، فيما تضمنه من اختصاص المجلس العمومي لطائفة الإنجيليين بمنح لقب إنجيلي وطني.
أقام الدعوى التي قيدت برقم 86 لسنة 34 قضائية دستورية، ثابت شفيق بطرس ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس الطائفة الإنجيلية وماجدة نجيب يوسف. وطالب فيها الحكم بعدم دستورية المواد: 2 ،4 ،11 و20 من الأمر العالي الصادر في مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين. كان المدعي قد أقام الدعوى 659 لسنة 209 أسرة مركز بني سويف ضد المدعى عليها الأخيرة طالبًا الحكم بإثبات طلاقه لها الواقع في 3 سبتمبر 2009، تأسيسًا على أنه تزوجها وفقًا للمذهب الأرثوذكسي، ثم انضم إلى الطائفة الإنجيلية، واعتنق ملتها فأضحيا مختلفي الملة، وخاضعين لأحكام الشريعة الإسلامية وأثناء نظر الدعوى قدم المدعي شهادة من الكنيسة الإنجيلية الوطنية المحلية بأحمد بدوي تفيد عضويته بها منذ 21 أغسطس 2008، وقيد بسجلاتها برقم 137، وأنه يمارس الشعائر والطقوس الدينية، ويواظب على حضور الاجتماعات الروحية لها. وقدمت المدعى عليها الرابعة شهادة من رئاسة الطائفة الإنجيلية تفيد أن الكنيسة المشار إليها ليست من الكنائس الإنجيلية التي تتبع الطائفة في مصر، ولا علاقة لها بها وأن رئيسها لا يتبع الطائفة وغير مدرج بسجلاتها وبجلسة 27 مارس 2011 قضت المحكة برفض الدعوى، على سند أنها لا تطمئن للشهادة المقدمة من المدعي التي تفيد انضمامه للطائفة الإنجيلية. طعن المدعي على هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف، ابتغاء الحكم بإلغائه وإثبات طلاقه وضمن صحيفة استئنافه دفعًا بعدم دستورية المواد الثانية والرابعة والحادية عشرة والعشرين من الأمر العالي الصادر في 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
تنص المادة 2
لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقًا لأمرنا هذا.
المادة الرابعة:
يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين عن الكنائس الإنجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور,
المادة الحادية عشرة
لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أية كنيسة إلا بعد أخذ رأي المجلس العمومي.
المادة العشرون
يختص المجلس العمومي أيضًا بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة رسميًّا وداخلة في التعريف الوارد في المادة الثانية من أمرنا هذا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لدى المبادرة المصرية نسخة منها إن الدساتير المصرية المتعاقبة، كفلت حرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية باعتبارهما من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان، فلا يحمل إنسان على قبول عقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة اعتنقها أو أشهرها، وأن الأديان تتسامح فيما بينها، فلا يجوز إنكار أحدها أو التهوين منه أو ازدرائه، ليكون احترامها متبادلًا.
وأضافت المحكمة: إن حرية الإنسان في اختيار عقيدته وإن كانت مطلقة، إلا أن ما ينتج عنها ويرتبط بها من آثار تتصل بالغير وتؤثر في حياتهم ومعاملاتهم، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لتنظيم تلك الآثار، منضبطًا في هذا التنظيم بالصالح العام، وبما يضمن حماية الأسرة، واستقرار المجتمع، وفي إطار النظام العام للجماعة الوطنية، ولذا عهد المشرع إلى المجلس العمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين الاختصاص بمنح لقب إنجيلي وطني، لما يستلزمه ذلك من التثبت من صدق الإيمان بمبادئ وقيم هذا المذهب، والتحقق من الشروط الموضوعية للانضمام إليه، وبما يحول دون اعتبار منح هذا اللقب وسيلة لزعزعة استقرار مراكز قانونية للغير، لا سيما في نطاق الحماية الواجبة للأسرة، وذلك في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وبما لا يمس حرية الاعتقاد أو ينال من جوهرها.