المحكمة الدستورية تقضي بمنح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة شهرًا بأجر كامل لزيارة بيت المقدس

2017-02-04 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

4 فبراير 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من “قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحي الديانة”.1

و تنص المادة (71) على أنه “يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية:

(1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.

(2) للعاملة الحق في إجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي يحددها.

وقد أقامت جان فرنس توفيق دعوى رقم 153 لسنة 32 ق دستورية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تطالب بعدم دستورية المادة، ذلك بتاريخ 10 أغسطس 2010، طالبت فيها بالحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة 72 من قانون العاملين بالدولة فيما أغفله من النص على أحقية العامل أو العاملة المسيحية في الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل شهر لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية لزيارة بيت المقدس وعدم احتسابها من رصيد الإجازات المقررة للعامل.

كانت المدعية قد أقامت دعوى رقم 15637 لسنة 29 ق إداري المنصورة بطلب احتساب إجازتها من 28 مارس 2007 إلى 26 إبريل 2007 إجازة بأجر كامل لأداء فريضة التقديس وعدم احتسابها من رصيد الإجازات الاعتيادية، حيث تعمل المدعية كاتب أول بنيابة أحداث جنوب المنصورة الكلية، وقامت جهة الإدارة باحتساب مدة الإجازة من رصيد الإجازات.

وقد أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني خطابًا بناءً على طلب المحكمة الدستورية قال فيه إن زيارة الأماكن المقدسة المسيحية يعد من الواجبات الدينية التي استقرت عليها عادات المسيحيين.

وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن “حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية تعد من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة، وأن حرية الاعتقاد لا قيد عليها ولا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية تمثل المظهر الخارجي لحرية الاعتقاد، وهي انتقال من الإيمان بها إلى التعبير عنها وعن فحواها عملًا”.

ولذلك قضت المحكمة بحكمها السابق الإشارة إليه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون العاملين في الدولة.

وتعليقًا على الحكم، أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمين اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 مادة تؤكد حق الأقباط من موظفي الدولة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لزيارة بيت المقدس وذلك طوال مدة عملهم بالخدمة المدنية مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بهذا القانون.

1 حصلت المبادرة المصرية على حيثيات الحكم التي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 6 مكرر ب بتاريخ 15 فبراير 2017.