بطلان عقد زواج مدني بين مسيحيين لعدم إتمام الصلوات الدينية الإكليل

2021-03-31 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

مارس 2021

قضت محكمة شبرا لشؤون الأسرة للولاية على النفس الدائرة التاسعة الساحل، ببطلان عقد زواج بين زوجين مسيحيين أحدهما مصري والثاني أجنبي، لعدم إتمام الصلوات الدينية الإكليل، ذلك في الدعوى رقم 2035 لسنة 2018، مستندة إلى شروط صحة الزواج طبقًا لنص المادة 15 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

طالب المدعي الزوج في دعواه ببطلان عقد زواجه من المدعى ضدها، واعتباره “كأن لم يكن” لعدم إتمام المراسم الدينية، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد زواج مدني تزوج من المدعى عليها على وعد بأن يقيما المراسيم الدينية إلا أنها رفضت تنفيذ ذلك مكتفية بالزواج المدني، وقد طالبها بإتمام المراسم الدينية إلا أنها رفضت، مما يبطل عقد الزواج، لذا فقد أقام الدعوى للحكم له.[1]

وقدم المدعي سنداَ لدعواه حوافظ مستندات طويت على “صورة طبق الأصل من عقد زواج طرفي التداعي، وصورة ضوئية من شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس تفيد أن المدعي قبطي أرثوذكس، وشهادة صادرة من كنيسة العذراء معتمدة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس تفيد أن المدعي لم يسبق له الزواج بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشهادة تحركات للمدعي”، وطالعتها المحكمة، حيث تداولت الدعوى بالجلسات.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى “وحيث أنه قد نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 1 لسنة 2000 تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول فيها، ويعمل فيما يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 1 ديسمبر 1955 – طبقًا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام”. 

وأضافت الحيثيات: “وقد استلزم المشرع لتطبيق شريعة غير المسلمين عملاَ بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 بسنة 2000 الشروط الآتية: أولاَ: اتحاد الملة والطائفة، ويشترط أن يكون هذا الاتحاد مستمرًّا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى، وإذا حدث أن غير أحد أطراف الخصومة ملته أو طائفته بحيث تخالف ملة أو طائفة الطرف الأخر قبل الفصل في الدعوى انتفى هذا الشرط وتطبق الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة”.

وقالت: ولما كان من المقرر قانوناَ طبقًا لنص المادة 15 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938 والتي تنص على أنه: “الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطًا علنيًّا طبقًا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة”، ومن المقرر قانوناَ أيضاَ: “طبقًا لنص المادة 33/8 من ذات اللائحة والتي تنص على أنه: “يثبت الزواج بعقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:

1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

2- اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته، وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

3- إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.

4- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعتهم ومحل إقامتهم.

5- حصول الإعلان المنوه عنه في المادة الثامنة.

7- إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.

8- إثبات حصول صلاة الإكليل طبقًا للطقوس الدينية.  

والمقرر بقضاء النقض أن النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة “يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحاً بإتمامه من الرئيس الديني – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً.”

لما كان ما تقدم وتطبيقًا له وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعي قد أقام دعواه بغية القضاء ببطلان عقد زواجه من المدعى عليها لعدم إتمام الطقوس الدينية، ولما كان الثابت للمحكمة من خلال الشهادة الصادرة من كنيسة السيدة العذراء والمعتمدة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس من أن المدعي لم يسبق له الزواج بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولم يثبت للمحكمة أنه قد تم لطرفي التداعي المراسيم الخاصة بصلاة الإكليل وقد مثلت المدعى عليها بالجلسات بوكيل عنها ولم تنازع في ذلك، الأمر الذى يكون معه ذلك الزواج باطلًا لعدم اكتمال أركانه وشكله الديني الخاص بإتمام الطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل، وبذلك تكون دعوى المدعي قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناَ قبولها والقضاء له ببطلان عقد الزواج.


[1]لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من حيثيات الحكم.