28 ديسمبر 2022
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل جلسة نظر دعوى التعويض رقم 1637 لسنة 75 قضائية، المقامة من الدكتور محمد يسري جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ضد كل من: رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بصفتيهما. وحددت جلسة 25 يناير 2023 موعدًا لنظر الدعوى.
وتقدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفته وكيلًا عن الدكتور محمد يسري جعفر بدعوى التعويض ضد الجهة الإدارية في أكتوبر 2020، وعُقدت أولى جلسات نظر الدعوى بتاريخ 2 مارس 2021، وطالبت الدعوى بتعويض قدره مليون جنيه مصري تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن الضرر اللاحق بالموكل جراء قرار وقفه عن العمل، وعن تعرضه للإيذاء البدني والنفسي خلال فترة التحقيق معه بالجامعة مما تسبب له في أضرار مادية وأدبية جسيمة.
أجلت المحكمة الجلسات تباعًا، وفي جلسة 23 نوفمبر 2022، حضرت محامية عن جامعة الأزهر، وقدمت حافظة مستندات أفادت بأنها تنطوي على ملف التحقيقات التي تمت داخل الجامعة، ومذكرة بالدفاع، دفعت خلالها بعدم توافر أركان المسؤولية الإدارية، وذكرت أن الطاعن لم يقدم أي دليل مادي على تعرضه للإيذاء النفسي أو البدني أثناء فترة التحقيق، وما جاء كان أقوالًا مرسلة فقط ليس لها أساس من الصحة، والقرار المطعون عليه لا يحتوي أي مخالفة للقانون، فالجامعة لم تتعسف في استعمال حقها.
كانت جامعة الأزهر قد أصدرت قرارًا برقم 608 لسنة 2016 في 2 أكتوبر 2016 بوقف الدكتور يسري جعفر عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق، مستندًة إلى مخالفات منسوبة إليه تتمثل في نشره لبعض الآراء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي التي تم اعتبارها في التحقيقات التي أجريت معه بجامعة الأزهر “إساءة إلى القضاء والدولة والضباط والمستشارين ورجال السلطة والأزهر ورجاله وعلماء الشريعة وأهل السنة والجماعة والمؤسسات الدينية في مصر ورجال الدين وقيادات جامعة الأزهر والفقهاء والعلماء”.
وقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتقديم الطعن رقم 39 لسنة 51 قضائية وإيداعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 نوفمبر لعام 2016، وطالب محامى المبادرة بإلغاء قرار وقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الطاعن إلى العمل كأستاذ متفرغ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار وقف الدكتور يسري عن العمل إلى أن التحقيق الذي أُجري معه اقتصر على سؤاله هو فقط ومواجهته بورقات مطبوعة من صفحته الإلكترونية ولم يمتد إلى سؤال آخرين عن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن، وبذلك انتفى في رأي المحكمة مناط ومبرر إيقاف الطاعن عن عمله؛ حيث لا يُمكن للطاعن في الحالة المماثلة التأثير في سير التحقيق أو إخفاء أو العبث بالمستندات المثبتة لارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون قد صدر غير مستند إلى سبب صحيح.
وفي مرحلة تالية، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة لصالح الدكتور يسري جعفر بقبول طعنه المقدم ضد قرار وقفه عن العمل، في الطعنين المقيدين برقم 33 و39 لسنة 51 قضائية، وحكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار، وذلك بتاريخ 21 نوفمبر 2018.