تأجيل طعن على حكم القضاء الإداري بخصوص حظر بيع الكنائس ونزاع كنيسة أم النور بمدينة رشيد

2019-09-02 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

2 سبتمبر 2019

قامت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأجيل الطعن المقدم من المستشار محمد مصطفى كامل تبراتلي على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالإسكندرية الدائرة الأولى، القاضي بحظر بيع الكنائس أو هدمها أو تغيير نشاطها إلى جلسة 11 نوفمبر 2019. كان محمد مصطفى قد أقام الطعن رقم 63117 لسنة 62ق ع، أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رشيد ومحافظ البحيرة  ووزيري الداخلية والتنمية المحلية ومدير أمن الجيزة والبابا تواضروس الثاني والأنبا باخوميوس مطران البحيرة والقس لوقا أسعد وكيل الأقباط الأرثوذكس برشيد وألفونس ميخائيل ناظر وقف كنيسة أم النور برشيد، ذلك طعنًا على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 831 لسنة 13ق بجلسة 18 مارس 2016، والقاضي بقبول تدخل كل من البابا تواضروس والأنبا باخوميوس والقس لوقا وألفونس ميخائيل في الدعوى، وعدم جواز هدم الكنائس أو بيعها.[1]

طالب الطاعن بإلغاء القرارات الإدارية المطعون عليها وبإلزام رئيس مدينة رشيد ومحافظ البحيرة بإصدار تراخيص بهدم العقار موضوع الطعن وتسليمها للطاعن، واحتياطيًّا بتمكينه من هدم كافة المباني والأماكن الخالية بالعقار نفاذًا للحكم في الدعوى رقم 534 مدني جزئي رشيد.

ويعود النزاع على ملكية العقار الذي يضم كنيسة أم النور بمدينة رشيد والمملوكة لبطريركية الروم الأرثوذكس إلى عام 1990، حيث ادعى الطاعن أنه وآخرون يملكون كامل الأرض ومباني العقار الكائن بشارع كنيسة الأروام وقد آلت الملكية إليه وشركائه بالشراء من بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية بموجب عقد بيع محرر عام 1990، ثم تقدم بتاريخ 27 أغسطس 1992 بطلب الترخيص له بهدم كامل العقار بحجة أنه آيل إلى السقوط وتجاوز عمره المئة عام. ولم ترد جهة الإدارة على طلبه وأرجعت ذلك لتنازع هيئة الأوقاف القبطية المصرية والأقباط على ملكية العقار، حيث أن بطريرك الروم الأرثوذكس أكد أن العقار وقف ولا يجوز بيعه.

وفي 28 مارس 2016 أصدرت محكمة الإدارية بالإسكندرية الحكم المطعون عليه بقبول المتداخلين في الدعوى لأن لهم مصلحة مشروعة وقانونية في الحفاظ على الأملاك والأوقاف القبطية. وجاء في الحكم أن العقار يعد من الكنائس وقد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 162 لسنة 21ق بجلسة 7 مارس 2004 بامتداد حظر هدم المساجد ليشمل منع هدم الكنائس أيضًا بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون الأوقاف رقم 48 لسنة 1946 بينما لم يتضمن سريان عدم الرجوع في الوقف على المساجد على الكنائس وقد وافقت لجنة الأزهر بعدم جواز التعدي على الكنائس وهدمها ومما لا يجوز الترخيص بهدمه.

ولما لم يلقَ الحكم قبولًا لدى الطاعن فقد أقام طعنه على سند من مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

بينما صدر حكم عن محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) مدني في القضية رقم 3448 لسنة 73 قضائية بجلسة 22 مايو 2018 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلي رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة العذراء  برشيد من الأروام الأرثوذكس اليونانيين الجنسية إلى محمد مصطفى تيرانلي.

هذا، وصدر في مارس 2019 تقرير هيئة مفوضية الدولة بالإدارية العليا، والذي طالب بتشكيل لجنة هندسية من جامعة الإسكندرية لبيان ما يلي:

ونص تقرير هيئة المفوضين أن اللجنة الهندسية مهمتها الإجابة على كافة الأسئلة والطلبات المقدمة، والاستعانة بمن تراه من الفننين المعاونين لها فى أداء المهمة ومناقشة الشهود والمختصين بكافة الجهات الرسمية والاطلاع على المستندات والصور وذلك قبل أن تقوم المحكمة فى الفصل فى الطعن.


[1]لدى المبادرة المصرية نسخة من أوراق القضية وحكم محكمة القضاء الإداري وتقرير هيئة المفوضين في الطعن.