2 يونيو 2021
أصدرت الدائرة “29” شمال بمحكمة شبرا لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكمًا بمؤخر صداق لمسيحية قام زوجها بتغيير مذهبه يقدر بـ 3 آلاف جنيه، مستندة إلى “مهر المثل” لإنصاف الزوجة لعدم تسميته في العقد.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 666 لسنة 2019 لصالح المحامي أليبر أنسي، وقائع الدعوى حسبما تبين من الأوراق والمستندات أن المدعية أقامت دعواها وطلبت أن يؤدي طليقها مؤخر صداقها مع إلزامه بالمصروفات، على سند من القول حاصله أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه، والذي طلقها طلقة رجعة، وقد انقضت عدتها منه وحيث أن المدعية تستحق مؤخر صداقها من المدعى عليه، وقد طالبته بالوفاء به لكنه امتنع عن أدائه، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم بطلباتها الواردة بأصل الصحيفة.
المحكمة قالت عن موضوع الدعوى، إنه من المقرر أن المهر هو المال الذي تستحقه المرأة بعقد النكاح والوطء وهو ليس ركناَ في عقد الزواج، ولا شرطًا فيه، وإنما أثر من آثاره فيصبح العقد، ولو غفل تسمية المهر، وينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد، وأجر آجل ينص في عقد الزواج على استحقاقه في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا تحقق أي من الشرطين اللذين علق عليهما الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به، ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين، إلا بتحقق وفاة أي من الزوجين، أو وقوع الطلاق إلا أنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق بائناَ حيث لا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى.
وبحسب “المحكمة” فإنه وفى حالة إذا لم يسم للزوجة مهر أو في العقد وجب لها مهر المثل وهو مهر أفراد تماثلها في قوام أبيها وقت العقد جمالاَ أو علماَ وخلقًا وإن لم يوجد فمن عائلة تماثل عائلة أبيها. وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن وثيقة الزواج الخاصة بالمدعية قد حلت من تحديد صداقها، وحيث أنها قدمت حافظة مستندات طويت على وثيقة زواج لأخرى، قررت أنها تماثلها وقد دون هذه الوثيقة أن الصداق 5 آلاف جنيه.
وأضافت المحكمة “وحيث أن البين بالحكم أن تاريخ هذه الوثيقة لاحق على تاريخ زواج المدعية بحوالي 5 سنوات، وإنما تبين للمحكمة لتغيير الأحوال في مثل هذه الفترة الزمنية فإنها تقض للمدعية بصداق فترة 3 آلاف جنيه”.