حكم بمنح مطلقة قبطية لاختلاف الملة الأحقية فى نفقتي العدة والمتعة

2022-09-06 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

6 سبتمبر 2022

أصدرت الدائرة 10 أحوال شخصية، بمحكمة استئناف القاهرة، حكمًا قضائيًّا بأحقية المطلقة القبطية لاختلاف الملة الحصول على نفقة عدة ومتعة.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 6376 لسنة 4 قضائية، حيث تتحصل وقائع النزاع في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 4262 لسنة 2021 أسرة العمرانية بطلب الحكم: بإلزامه بنفقة عدة، ومتعة لمَّا كانت زوجة له بصحيح العقد وفقًا لشريعة الأقباط التي كان ينتمي إليها الطرفان، وقد انضم إلى طائفة السريان، فطلقها بالإرادة المنفردة وقضي بالحكم النهائي بإثبات طلاقه إياها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية بما تستحق نفقة العدة والمتعة، وذلك بعد استحكام الخلاف بينهما. والزوج أكد في دعواه أنه وجه إنذارًا بالدخول في طاعته، فاعترضت عليه، وأن عدم عودتها إلى منزل الزوجية من دون مسوغ هو السبب المباشر في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة عليها، الأمر الذي حدا بالطاعن ولوج باب الطعن سبيلًا لمناهضة الحكم المطعون فيه بما ذكر. 

وقالت المحكمة إن الطاعن زعم أن هجر المطعون ضدها لمنزل الزوجية لتركها إياه، هو السبب في إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة، بعد انضمامه إلى طائفة السريان الأرثوذوكس، قولًا مرسلًا لم يقصده صاحبه بالدليل.

وجاء في الحيثيات، أنه بما يكون هذا الحكم قد فصل فصلًا قاطعًا في منطوقه وأسبابه التي قام عليها والمرتبطة بمنطوقه ارتباطًا وثيقًا في جوهر النزاع بين طرفى الخصومة قاضيًا بإثبات الطلاق بالإرادة المنفردة بتطبيق الشريعة الإسلامية باختلاف الطرفين طائفة وبما يجب وفقًا للشريعة الإسلامية التي طبقها الزوج بنفسه على نفسه لمطلقته المتعة وفقًا للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ذلك أن اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به مانع للخصومة في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.    

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم: “لمَّا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدر المتعة المستحقة (للمطعون ضدها) بالحد الأدنى للتقدير بنفقة سنتين باتخاذ بحكم نفقة الزوجية الصادر في الدعوى رقم 4078 لسنة 2017 أسرة العمرانية بقضائه في الاستئنافين رقمي 8933، 9437 لسنة 135 قضائية أساسًا لتقدير المتعة – فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب، ولمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها – فإن المحكمة متى أقامت بذلك الحقيقة التي استخلصتها على ما يقيمها لا تكون بعد ملزمة بأن يتعقب كل حجة ويرد عليها استقلالًا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها – لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس – ولا على المحكمة في قضائها برفض الطعن بالاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه”.