حكم للخلع بين زوجين مسيحيين لاختلاف الملة والطائفة

2020-12-28 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

28 ديسمبر 2020

أصدرت محكمة كوم حماده لشئون الأسرة، حكمًا بالخلع بين زوجين مسيحيين، وذلك بعد تغيير الزوجة  لطائفتها، ذلك في القضية المقيدة برقم 1591 لسنة 2019 أسرة كوم حمادة، حيث أقامت المدعية دعوى بتاريخ 12 يوليو 2019 ومعلنة قانونًا طلبت في ختامها الحكم لها بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة خلعًا مع إلزامه المصروفات [1]ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إن المدعية هي زوجة للمدعى عليه طبقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس وبصحيح العقد الكنسي المؤرخ في 13 يناير 2004، وقد انضمت المدعية إلى طائفة السريان الأرثوذكس، وتمارس واجباتها الزوجية حسب قوانين الكنيسة السريانية الأرثوذوكسية بالقاهرة، ولما كانت الحياة مع المدعى عليه قد ساءت وبغضت الحياة معه ولا سبيل إلى الاستمرار في الحياة الزوجية بينهما، وطبقًا للقانون في حالة اختلاف الملة أو الطائفة الزوجية تطبق الشريعة الإسلامية، وطبقًا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 يحق للمدعية إقامة دعواها للقضاء لها بالطلبات الواردة بالصحيفة.

جاء في حيثيات الحكم أن تطبيق الشريعة الإسلامية وجوبي في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة، وفي حال اتحاد الملة والطائفة فوجوب تطبيق شريعة الطائفية، وأن الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو ﻻ ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتصلة، بما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة، ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته.

وأضافت الحيثيات أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة. ولما كان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء لها بتطليقها من المدعى عليه للخلع على سند من بغضها للحياة معه وتغييرها لطائفتها وانضمامها إلى  طائفة أخرى قبل رفع الدعوى، وذلك بتاريخ 16 يوليو 2002، ولما كان طرفي التداعي غير متحدي الطائفة ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو الشريعة الإسلامية – ولما كان ذلك – وكان المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه: “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولما كان ما تقدم – وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء لها بتطليقها خلعاَ من زوجها المدعي، وذلك لبغض الحياة معه وتغييرها لطائفتها وانضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس قبل إقامة دعواها، وكان من المقرر وعلى نحو ما أسلفنا أنه في حالة إذا كان طرفا التداعي فى دعوى التطليق من غير المسلمين ومختلفي الملة أو الطائفة، فيجب تطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية.

وكانت المدعية قد حضرت بشخصها وصممت على طلبها بالخلع لانضمامها لطائفة أخرى تختلف عن الطائفة التي يتبعها المدعى عليه، وقدمت المستندات الدالة على انضمامها إلى الطائفة السريان الأرثوذكس وتمارس واجباتها الروحية حسب قوانين الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقاهرة، وحيث أن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بين الطرفين بيد أنها لم تنجح في مساعيها، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية بخلعها.


[1]لدي المبادرة المصرية نسخة من حيثيات الحكم.