24 نوفمبر 2019
قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، بتوزيع الإرث بين سيدة مسيحية وشقيقيها بالتساوي طبقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس، في دعوى أقامتها المحامية هدى رشاد برسوم برقم 3743 لسنة 2019 أسرة حلوان، ضد شقيقيها سامي ورضا، تطالب بمساواتها بأشقائها الذكور في الإرث. وحكمت المحكمة بإبطال إعلام الوراثة رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان والصادر بتاريخ 13 يناير 2019. ثانيًا بتحقيق وفاة المرحوم رشاد برسوم نصر الله بتاريخ 1 ديسمبر 2018 وانحصار إرثه في أبنائه هدى برسوم نصر الله، وشقيقيها سامي ورضا برسوم نصر الله، يستحقون إرث المتوفَّى بالسوية بينهم.[1]
كان أشقاء مقيمة الدعوى حضروا أمام المحكمة، وأقروا بالموافقة على تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس والمساواة في الإرث بينهم.
وسبق أن رفضت الدائرة 131 أحوال شخصية دعوى الاستئناف، التي أقامتها المحامية هدى نصر الله طعنًا على حكم الدائرة 7 وراثات حلوان بتوزيع أنصبة “هدى وإخوتها الذكور” في الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية، رغم كونهم أقباطًا أرثوذكس، فلجأت لإقامة دعوى بطلان حُكم إعلام الوراثة، وطلب التماس إعادة النظر في حكم الاستئناف.
وجاء في حيثيات الحكم أنه بعد الاطلاع على الأوراق، خلصت وقائع الدعوى أن المدعية “هدى نصر الله” عقدت الخصومة مع المدعى عليهم “شقيقيها” مطالبة ببطلان إشهار الوفاة والوراثة الخاص بتحقيق وفاة المتوفى والدهم رشاد برسوم نصر الله وذلك فيما جاء بتوزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية مما شابه البطلان لمخالفته أحكام الدستور والقانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوص كون المتوفى والورثة مسيحيي الديانة بطائفة الأقباط الأرثوذكس، ويتوجب تطبيق المادة 240 من لائحتهم والمساواة في توزيع الأنصبة بين الذكر والأنثى مستحقي الإرث.
وأضافت المحكمة أن المدعية استندت في دعواها إلى المادة الـ3 للدستور التي تنص على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الدينية.
واستندت المحكمة أيضًا إلى نص المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والمعدلة عام 2008 “فروع الموروث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع (الأبناء) وكانوا في درجة واحدة قسمت التركة بينهم أنصبة متساوية لا فرق بين ذكر وأنثى..”.
وعن الطلب الأول بإبطال إعلام الوراثة رقم 2793 لسنة 2018، قالت المحكمة إنه ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها بقضائها إن إعلام الوراثة السالف قد صدر بتحقيق وفاة المتوفى رشاد برسوم وذلك جاء بتوزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وبما لم يطلبه الخصوم، ومن المتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي توجب المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، وكان المدعى عليهم لم ينازعوا فيما ذهبت إليه المدعية بدفع أو دفاع.
وثبت للمحكمة مثول المدعى عليهما بشخصهما (شقيقا المدعية) وسلموا الطلبات، الأمر الذي تكون عليه دعوى المدعية قد جاءت على صحيح الواقع والقانون متعينًا قبولها والقضاء بإبطال إعلام الوراثة.
أمَّا عن الطلب الثاني، بتحقيق إعلام وراثة جديد يشمل
الورثة الشرعيين، فإنه ثبت للمحكمة أن الورثة الشرعيين للمتوفى رشاد نصر الله هم
أبناؤه هدى وسامي ورضا ويستحقون إرث المتوفى بالتساوي بينهم.
[1]المحامية هدى نصر الله ضمن فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.