رفض استئناف دعوى للمساواة في الإرث بين سيدة مسيحية وأشقائها في نجع حمادي

2022-01-11 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

11 يناير 2022

قررت محكمة الاستئناف بنجع حمادي في 11 يناير 2022، رفض الاستئناف رقم 153 لسنة 40 قضائية (استئناف أسرة) نجع حمادي، والتي أقامته كاترين نصيف ضد أشقائها الذكور للمساواة في الإرث.

وأجلت القضية في جلسة 15 نوفمبر 2021، للاطلاع في جلسة 12 ديسمبر 2021، وفيها حدد موعد جلسة 11 يناير 2022 للحكم. 

تعود القضية وفقًا لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفته وكيلًا عن المدعية إلى صدور إعلام وراثة في الطلب رقم 543 لسنة 2017 بتحقيق وفاة ووراثة والدها المرحوم نصيف هنتر عطا الله، وانحصار إرثه الشرعي في زوجته إيزيس تادرس واصف، والتي تستحق 8/1 التركة فرضًا، وفي أولاده كلٍّ من  مينا، مايكل، كاترين، كريستين، ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في الإرث، رغم أن المتوفَّى والورثة جميعًا مسيحيو  الديانة، متحدو الملة.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن المدعية تعد أحد الورثة، وقد صدر إعلام الوراثة في غيبتها، مما يشوبه بالبطلان لمخالفة المحكمة أحكام الدستور والقانون، وتوزيع الأنصبة بالمخالفة لأحكام الشريعة المسيحية التي تعتنقها، وتقننها لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة 1938 رغم سبق صدور أحكام عن عدة محاكم مصرية أبرزها الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية،  في الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ق بتاريخ 20/11/2016 بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية المتمثلة في لائحة الأقباط الأرثوذكس.

وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري الصادر 2014 على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية”، كما أن المادة 241 من لائحة الأقباط الأرثوذكس المندرجة تحت الفصل الثالث “في أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث”، الفرع الأول في استحقاق الزوج والزوجة، تنص على أن للزوج في ميراث زوجته أحوالًا ثلاثًا، وهي نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقًا، والربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورًا كانوا أو إناثًا ويعد من الأولاد من توفي منهم وله فرع وارث، أو كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشي.

كما تنص المادة 242 على أن حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء، وهو ما يعنى أن نصيب المدعى عليها الأولى السيدة/ إيزيس تادرس واصف بوصفها زوجة المتوفى وأم لأبناء، ربع التركة وفقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس.