30 يناير 2021
قررت محكمة استئناف المنصورة، قبول الاستئناف 3038 شكلًا ورفضه في الموضوع، والمقدم من غادة سمير نصيف بطرس، سيدة مسيحية أقامت دعوى لينقسم إرث زوجها بينها وبين ابنتها القاصر وفقًا للشريعة المسيحية.
وبموجب صحيفة الدعوى بتاريخ 11/1/2019، طالبت المدعية ببطلان إشهاد الوفاة و الوراثة الصادر في الدعوى رقم 443 لسنة 2019 أسرة أبو حماد الخاص بتحقيق وفاة المرحوم / جمال عبد الله عبد المسيح المتوفى بتاريخ 2/2/2019، وذلك فيما جاء به من تحديد الورثة وتوزيع الأنصبة الميراثية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما شابه بالبطلان نتيجة مخالفته الجسيمة لأحكام الدستور والقانون، كون المتوفى والورثة مسيحي الديانة متحدي الملة والطائفة “أقباط أرثوذكس”، ومن المتعين تطبيق أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 وتعديلاتها، وانحصار الإرث فيما بين المدعية “زوجة المتوفى” وتستحق نصيب ربع تركة المتوفى، و ابنة المتوفى/ ساندي جمال عبد الله عبد المسيح وتستحق باقي التركة، إعمالًا لحكم المادة الثالثة من الدستور المصري الصادر 2014 بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين مع حفظ كافة حقوق المدعية الأخري.[1]
وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم و قضت بالحكم المستأنف، وحيث أن الحكم قد خالف الدستور والقانون والتفت عن تطبيق النص الواجب الإعمال رقم 242 و 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس كما شابه قصور في التسبيب و فساد في الاستدلال.
وجاء في قرار رفض الاستئناف، أن محكمة الدرجة الثانية يمكنها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة أسباب جديدة، طالما كانت الأسباب كافية، وقضى أيضًا أن محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي، وأن تحيل على ما جاء به، سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيمت عليها، متى كانت تكفي لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا لأوجه دفاع جديدة أمام المحكمة، تخرج في جوهرها عن ما قدموه لمحكمة أول درجة.
تقدمت الطالبة بطلب لمحكمة أبو حماد لشئون الأسرة، لتحقيق وفاة ووراثة زوجها الـمرحوم/ جمال عبد الله عبد المسيح، المتوفى بتاريخ 2019/2/2 ، وانحصار الإرث فيها وابنتها القاصر/ ساندي جمال عبد الله عبدالمسيح، وإعمال أحكام الدستور المصري الصادر في 2014، وتطبيق أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين.
قيد الطلب برقم 2443 لسنة 2019، دونما إرادتها وموافقتها بالشكل الذي يوافق تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث تم إدراج أسماء إخوة المتوفى المدعى عليهما الثاني والثالثة.
وتحدد لنظر الطلب جلسة 2019/3/23 أمام محكمة ابو حماد لشئون الأسرة، وبتلك الجلسة حضر المدعى عليهما، وطالبت الطاعنة المحكمة بإعمال نص المادة الثالثة من دستور 2014، ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس، لتوزيع الإرث بينها وبين ابنتها القاصر/ ساندي جمال عبد الله عبد السميع.
وفوجئت الطالبة عند حصولها على صورة رسمية من إشهاد وفاة ووراثة المرحـــوم / جمال عبد الله عبد السميع في القضية رقم 443 لسنة 2019 وراثات أبو حماد لشئون الأسرة، بمخالفة المحكمة أحكام الدستور والقانون، والالتفات عن طلب الطالبة، وتوزيع الأنصبة بالمخالفة لأحكام الشريعة المسيحية التي تعتنقها وتقننها لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة 1938 رغم سبق صدور أحكام من عدة محاكم أبرزها الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية، في الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ق بتاريخ 2016/11/20، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية المتمثلة في لائحة الأقباط الأرثوذكس.
وكانت الطالبة قد تقدمت بطلب إشهاد الوفاة والوراثة للمحكمة المختصة مرفقًا به ورقة رسمية تثبت الوفاة. وطلبت من المحكمة عند تحقيق الوفاة والوراثة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في تحديد الورثة وتوزيع الأنصبة، لكن المحكمة التفتت عن طلباتها بتلك الجلسة.
واستندت المدعية، بطلب إشهاد الوفاة
والوراثة، وطالبت بتوزيع التركة بينها وبين الابنة القاصرة/ ساندي جمال عبد الله عبد السميع، تطبيقًا لأحكام المادة الثالثة من الدستور المصري
ولائحة الأقباط الأرثوذكس وهو القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة. لكن التفتت المحكمة عن طلباتها بجلسة تحقيق الوفاة
والوراثة، وطبقت أحكام الشريعة الإسلامية، على أشخاص مسيحيين رغما عنهم، وأدخلت
ورثة آخرين، رغم عدم استحقاقهم للإرث وفقًا لنصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس.
[1] لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من ملف القضية.