رفض دعوى تطالب بمنع مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين بحجة مخالفته الشريعة الإسلامية

2020-02-16 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

16 فبراير 2020

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه بالدعوى رقم 24408 لسنة 74 ق مستعجل، والتي يطالب فيها المدعي باستبعاد المحامي عبد المجيد السيد جابر المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين من كشوف المرشحين، لمخالفته الشريعة الإسلامية وميله لاعتناقه مبادئ إلحادية. وأقرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير الرأي القانوني مع إلزام المدعي بالمصروفات.

أقام المحامي مصطفى أحمد  أمين الدعوى في 5 فبراير 2020، مختصمًا كلًّا من الممثل القانوني لنقابة المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النيابة الإدارية بصفتهم، كما اختصم المحامي عبد المجيد جبر، مطالبًا باستبعاده من قائمة كشوف المرشحين لمجلس نقابة المحامين التي كان مقررًا  تنظيمها في 15 مارس 2020، وإصدار قرار يمنعه من الترشح.

وجاء في الدعوى أن المدعى عليه السادس (عبد المجيد السيد) خالف المبادئ  العليا والأخلاق السامية التي يتسم بها السادة المحامين، واعتناقه لمبادئ وقيم تخالف الشريعة الإسلامية، والثابت من تراثنا الإسلامي والأخلاقي، وأنه ذو فكر علماني ناكر لما استقرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية ويميل إلى الفكر الإلحادي الذي يرفضه مجتمعنا عرفًا وعقيدة.[1]

وأكدت حيثيات حكم المحكمة أن الأوراق خلت من ثمة سبب لاستبعاد المدعى عليه السادس من الترشح لانتخابات نقابة المحامين، ولم يقدم المدعي ما يفيد أن المدعى عليه غير متوفر فيه شروط الترشح على النحو الوارد بالمادة 133 من قانون المحاماة، وهي أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة، وأن يكون مسددًا للاشتراك المستحق عليه، وألا يكون قد صدر ضده خلال ثلاث سنوات سابقة على الترشح أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز الإنذار.

وأكد عبد المجيد جابر في دفوعه أن الدستور يحمي حرية الرأي والاعتقاد وأن المادة (64) تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، متابعًا: “وينص أيضًا في المادة (53) باب الحقوق والحريات والواجبات العامة على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء”.


[1]          لدى المبادرة المصرية نسخة من أوراق الدعوى ارقم 24408 لسنة 74 ق وحيثيات الحكم الصادر بشأنها.