11 مارس 2023
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم القبول في الدعوى 155 لسنة 37 ق دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من نفس القانون.
وتنص على: “ومع ذلك تصدر الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية للمسيحيين المتحدي الملة والطائفة -اللذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة قبل 31 ديسمبر 1955- طبقًا لشريعتهم بما لا يخالف النظام العام”.
كانت المدعى عليها راندا سمير قد أقامت دعوى رقم 104 لسنة 2014 أمام محكمة أسرة الدقي تطالب بتطليقها طلقة بائنة من المدعى (عزت ويصا) للضرر، بعد أن قامت بتغيير الملة والطائفة التي تنتمي إليها إلى الروم الأرثوذكس، بينما بقي الزوج على طائفة الأقباط الأرثوذكس، مما يستتبع تطبيق الشريعة الإسلامية على دعواها. وقضت المحكمة في 22 أكتوبر 2014 بالرفض على سند أن المدعى عليها عجزت عن إثبات الضرر، فطعنت أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي(عزت ويصا) بعدم دستورية المادة الثالثة والمادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وجاء بحيثيات حكم المحكمة الدستورية، الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها 10 مكرر أ، والصادر بتاريخ 13 مارس 2023، أن المدعي عزت ويصا إبراهيم عبد الملاك، أودع في 5 أكتوبر 2015 تلك الدعوى، والتي اختصم بها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء، ووزير العدل، وراندا سمير زكي عوض، طالبًا بعدم دستورية النصين المطعون فيهما لمخالفتهما نص المادة الثالثة من الدستور.
وأشارت الحيثيات إلى أن محكمة استئناف القاهرة قررت استكمال نظر الدعوى حيث طلب المدعي تصريحًا باستخراج صورة رسمية من اللائحة الخاصة بشروط الانضمام لطائفة الروم الأرثوذكس، والتصريح برفع دعوى لعدم دستورية النصين السالف ذكرهما. وفي جلسة 11 يناير 2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا.
وذكرت المحكمة الدستورية أن المدعي أقام دعواه الدستورية، دون أن تكون محكمة الموضوع قد فصلت في جدية الدفع بعدم الدستورية المبدي منه، ولم تصرح له برفع الدعوى الدستورية، وما صدر عنها من قرارات لا يعد تصريحًا بإقامة الدعوى الدستورية، لا سيما وأنها أفصحت في أسبابها عن عدم جدية هذا الدفع، وأنه صار غير منتج في الدعوى، بالمخالفة لنص المادة 29 ب من قانون المحكمة الدستورية.