6 مارس 2021
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بدستورية مادة الحضانة، بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المعروفة بلائحة 38، ورفض الدعوى 60 لسنة 31 قضائية، والمقامة من عايدة ميخائيل جرجس، وفخري لطيف مرقص، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، وأيضًا نيفين إدوارد خير، وعزيزة عياد كاراس. كان المدعيان قد أودعا صحيفة الدعوى في 8 مارس 2009 يطالبان فيها بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، والمادة 127 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن المدعي الثاني (فخري لطيف) كان متزوجًا من المدعى عليها الأخيرة (عزيزة عياد)، ورزق منها بطفلة على فراش الزوجية، وصدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 7 لسنة 2006، بتطليقها للفرقة، وسفرها خارج البلاد منذ 12 فبراير 2005، تاركة رعاية ابنتها لوالدتها المدعي عليها السادسة (نفين إدوارد)، ولكونها مريضة لا تقوى على رعاية الصغيرة، فأقامت المدعية الأولى (عايدة ميخائيل)، والدة المدعي الثاني دعوى رقم 225 لسنة 2007، أمام محكمة أسرة ثان طنطا، لضم الصغيرة، كما أقام المدعي الثاني الدعوى رقم 227 لسنة 2007 أمام نفس المحكمة، أمام المدعى عليها الأخيرة وهي طليقته لإسقاط حضانة والدتها للطفلة، وضمها لحضانة والدته.[1]
ضمت المحكمة الدعويين، وفي جلسة 25 سبتمبر 2007، قضت بإسقاط حضانة المدعى عليها السادسة، وتسليم الحضانة للمدعين، فتم الطعن على القرار، من قبل المدعي عليها السادسة والأخيرة، وفي جلسة 7 فبراير 2009 دفعا بعدم دستورية المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لما ورد به من ترتيب الحضانات، وأيضًا المادة 127 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، والمعدلة بتاريخ 2 يونيو 2008، وصرحت المحكمة للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية.
الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985، تثبت حق الأم في الحضانة، ثم المحارم من النساء مقدمًا على الأب، كما تنص المادة 127 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أن الأم أحق بالحضانة حال قيام الحياة الزوجية أو انتهائها، وتليها جدة الأم، ثم جدة الأب، ثم الشقيقات.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعى عليها الأخيرة والمدعي الثاني متحدي الملة والطائفة، ويخضعان لأحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس، ولا توجد مصلحة شخصية أو مباشرة للمدعين في الطعن على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، أو المادة 127 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وذلك في نطاق ترتيبها للحاضنات.
ورأت المحكمة أن الحق في تنظيم الأسرة لا
ينفصل عن الحق في صونها، كما أن النص المطعون عليه لا يخالف أي نص أخر في الدستور،
وهو الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.
[1] نشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر في 15 مارس 2021