9 إبريل 2023
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، شيخ الأزهر، إن “فوضى التَّعَدُّد”، من الموضوعات الخَطِرة التي تَغلَّبتْ فيها مَواريث العادات والأعراف على مواريث الشَّريعة وأحكامها، داعيًا إلى ضرورة الاجتهاد للخروج بفقه آخَر أو فتاوى أخرى أقرب إلى كتاب الله وسُنَّة نبيِّه إلى السَّاحة لتُبيِّن للناس حقيقة ما نُزل إليهم في هذا الشأن.
وأكد الطيب في الحلقة 18 من برنامجه الذي أذيع بشهر رمضان “الإمام الطيب”، أنه لا يدعو أبدًا إلى تشريعاتٍ جديدةٍ تُلْغِي حق التعدُّد، موضحًا أنه يدعو إلى مزيدٍ من التأمُّل في أحكامِ هذين المصدرينِ الكريمين، وإلى مزيدٍ من التأمُّلِ في ميراثِنا الفقهي العظيم، وآراء علمائِنا من أئِمَّة الفِقْه والتفسير والحديث. وبيّن شيخ الأزهر أن الفقهاء قد اتفقوا على أنَّ تعدُّد الزوجات في أفضلِ أحوالِه رُخصةٌ مشروطةٌ بشرطِ القُدرةِ على الإنفاق على زوجتين، وشرط العدل المطلق بينهما، مؤكدًا أنَّ مجرد الخوف من عدم الوفاء بأي من هذين الشرطين يجعل من الزواج الثاني ظُلمًا يَحْرُم ارتكابه.
وأشار شيخ الأزهر، إلى أنه مع اتفاقِ العلماءِ على وجوبِ الزواج على مَن يخشى على نفسِه الوقوع في الفاحشة، إلَّا أنَّهم يشترطون في هذه الحالة رغم ضرورتها، ألَّا يترتَّب على زواجه هذا ضررٌ يلحقُ بالزوجة كعدم القُدرة على الإنفاق عليها مثلًا.. حتى قال علماء الأحناف: “إنْ خشيَ شاب على نَفْسِه الوقوعَ في الزنا إنْ لم يتزوَّج، وفي الوقت نفسه يخشى لحوق الظلم أو الجور بالزوجةِ إن تزوَّج: يَحْرُم الزواج” فرأي علماء الأحناف أنَّ الجورَ على الزوجة جريمةٌ تزيد على جريمة الزنا، وهي في الزواج لأوَّل مَرَّةٍ، ومع الزوجة الواحدة، وبالتالي يكون أوقع في الزواجِ الثاني والثالث مع خوف الجور، وكذلك مع نِيَّة الجور وتعمده، وقصدِ الإضرار بالزوجة الأولى.
وأوضح شيخ الأزهر أن المذاهب الفقهيَّة تُجمع على حُرمةِ الزواج ابتداءً أو تعدُّدًا إن كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته، متسائلًا: كم هي نسبة الزواج الثاني أو الثالث في أوساط العامَّة والتي يتوفر فيها شرط الإنفاقِ على الزوجةِ الأولى وأولادها إنفاقًا مُساويًا للإنفاق على الثانية وأولادها؟ قائلًا: “وأترُك الإجابة للواقع الـمُرِّ، ولساحات القضاء التي تعجُّ بهذه المآسي”.
وأكد الإمام الأكبر على الفَهم الخاطئ لآية “مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ”، وأنَّ الفتاوى التي طرقت أسماع العامَّة في مأساة “التعدد” اقتصرت على التركيزِ على أمرٍ مشروطٍ هو: إباحة مثنى وثلاث، وصمتت عن الشرط الذي هو التأكُّد من العدل، ومن عدم لحوق الضرر بالزوجة الأُولى، حتى أصبح المسلم الفقير المعوز يتزوَّجَ بثانيةٍ، ويترك الأولى بأبنائها وبناتها يعانين الفقر والضياع، ويتكففن الأهل والأقارب أعطوهنَّ أو منعوهنَّ، ولا يجد هذا الزوج حرجًا في صدرِه يردُّه عن التعسُّف في استعمال حق شرعي خرج به عن مقصدِه ومآلِه.
ولفت الطيب الانتباه إلى أن هذا الفَهْم قد ترسخ حتى بات الجميع يتصور أن التعدُّد حقٌّ مباحٌ بدون قيدٍ ولا شرط، وترسَّخ في الوجدان أنَّه لا مسؤولية شرعية تقف دون هذه الرغبة حتى لو كان الباعث عليها شهوةٌ طائشةٌ أو نزوةٌ طارئةٌ، مؤكدًا أن سبب الإشكال في هذا الأمر هو: تفسيرُ النُّصُوصِ في ضوءِ العادات، وليس تحكيم النصوصِ لتوجيه العاداتِ والتقاليد، وأنَّ هذه العِلَّةَ لا زالت تعملُ عملها رغم تنبيه كثيرٍ من علمائنا وفقهائنا المعاصرين لأخطارِها المتراكمة على مجتمعاتِنا في نهضتها الحديثة.