12 مايو 2019
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني في القضية رقم 2278 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المعروفة إعلاميًّا بالاعتداء على كنيسة مار مينا بحلوان، بالإعدام شنقًا للمتهم إبراهيم إسماعيل مهاجم كنيسة مارمينا بحلوان، كما شمل الحكم معاقبة عادل إمام غيابيًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المؤبد، و4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة متهم واحد من الاتهامات المنسوبة إليه.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
وجاء في أمر الإحالة إلى المحاكمة أنه في غضون عام 2017 حتى 2018، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة للمحاكمة إنه من التهم المسندة إلي كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم.
كما نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
هذا، وقال المستشار محمد سعيد رئيس هيئة الدائرة التي أصدرت الحكم قبل النطق به[1]:
“إن هناك أيادي خفية تشعل نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وتستخدم المرتزقة في العدوان على المساجد والكنائس، مثلما يفعل تنظيم داعش الإرهابي من هدم وحرق وانتهاك الأعراض، ومثل ما تفعله التيارات المتشددة وهؤلاء وهؤلاء أبعد ما يكونون عن مبادئ الرحمة السماوية”.
وتابع: “إن جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد بينة، فقد ترك نفسه للشيطان الذي يرتدي ثوب الواعظ، وبعد أن خطط توجه لتنفيذ جريمته الأولى فقتل سائقًا بسكين حتى فاضت روحه إلى بارئها وسرق سيارته، وفى ديسمبر 2017 توجه لمحل العجايبي وقتل الشقيقين وشرع في قتل من حاولوا إنقاذهم، ثم توجه مسرعًا لكنيسة مار مينا وفى طريقه قابل سيدة وما إن تبين حقيقتها حتى أطلق عليها النار وتركها غارقة في دمائها، وما إن وصل إلى الكنيسة وشهد سيدتين تقفان إلى جانب الكنيسة حتى أطلق النار عليهما فأرداهما قتيلتين، وما إن هب حارس الكنيسة حتى أطلق عليه النار فأرداه قتيلا، ثم أطلق النار على صاحب محل أمام الكنيسة فقتله أيضًا. إن نفسًا بهذه الوحشية والقسوة لم تترك للمحكمة طريقًا للرحمة ولكنها تركت طريقًا للقصاص فقط”.
وجاء في حيثيات الحكم إن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم ارهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت: “نظرًا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، ولما كانت أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل على اقترافهم أخيرًا بالجرائم المسندة إليهم والمشار إليها أو ضلوعهم في ارتكابها، إذ أنه لا يوجد دليل يفيد قيام أي متهم وهو يأتي عملًا يكون في ذاته جريمة من تلك الجرائم المسندة إليه، فضلًا أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعامًا لهذه الاتهامات جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك إطراحها وعدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها”.[2]
يذكر أن الأحكام الصادرة عن محاكم جنايات أمن الدولة
بحق المتهمين حضوريًّا، لا يجوز الطعن عليها، وتصبح نهائية وباتة بالتصديق عليها
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويجوز للمتهم أن يقدم تظلمًا من الحكم.
[1]فاطمة أبو شنب، حيثيات حكم إعدام متهمين اثنين بـ«أحداث كنيسة مار مينا»، المصري اليوم، 12 مايو 2019.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1396626
[2]هيثم البرعي، أسباب الحكم على مهاجم “كنيسة حلوان” بالإعدام: نفذ عملا إرهابيا، موقع جريدة الوطن، 11 يونيو 2019.