ضوابط تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

2022-11-30 . تطورات سياسية . قوانين وقرارات

30 نوفمبر 2022

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 176 لسنة 2022، بتاريخ 30 نوفمبر 2022،  بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة  بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية، لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية، العدد 283 بتاريخ 19 ديسمبر 2022، في مادته الأولى، أن يستبدل عنوان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019، ليكون “ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية، لإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.

وتضمن تشكيل لجنة مركزية للرقابة الشرعية تتولى القيام بما يلي:

  1. اعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها، وتشرف من الناحية الشرعية على إصدارات هذه الصكوك، واستخدام حصيلتها، كما تقوم بمراجعة التقارير ربع السنوية، التي تقدم للهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية العاملة بالمؤسسات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، التي تجيز إصدار الصكوك، والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة، من إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وفقا لقواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة.
  2. اعتماد إصدارات المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
  3. اعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية الفرعية، في السجل المخصص لذلك، لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية
  4. تنمية وتطوير أدوات ومنتجات الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هذا، ويكون للجنة أمانة فنية، من موظفي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة، ويكون رئيسها أمينا عاما للجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها، وحفظ قيودها وسجلاتها، والتنسيق بين الإدارات المختلفة بالهيئة، وطلب البيانات في الأبحاث والموضوعات، المرتبطة بعمل لجنة الرقابة الشرعية المركزية، والتي يعتمدها رئيس الهيئة، وأيضا التنسيق والاتصال مع المؤسسات ولجان الرقابة الشرعية، في الدول الإسلامية، في ضوء المهام التي يحددها رئيس لجنة الرقابة الشرعية المركزية.

ويجب أن يتوفر في أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية – المادة الثالثة- الشروط التالية:

  1. أن يتم قيد أعضاء اللجنة في سجل خاص يعد لهذا الغرض، لدى الهيئة للأعضاء الذين يوافق مجلس إدارة الهيئة على انضمامهم للجنة
  2. ألا يكون مساهما رئيسيا أو عضو مجلس إدارة في أي من الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية، خلال السنتين السابقتين على العضوية، وعلى مجلس إدارة الشركة المشار إليها، ورئيس لجنة الرقابة الشرعية المركزية موافاة الهيئة بأي حالات تعارض في المصالح ممكنة أو محتملة. وإذا كان عضو لجنة الرقابة الشرعية المركزية عضوا بإحدى لجان الرقابة الشرعية الفرعية، يتم استبعاد تصويته على القرارات، حال عرض موضوعات تخص اللجنة الفرعية التي يكون عضوا بها.

تختص لجنة الرقابة الشرعية المركزية ما يلي:

  1. الاشتراك مع الهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك والأدوات والعقود، والمنتجات المالية غير المصرفية، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية
  2. وضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدار الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية.
  3. إبدأ الرأي والتصنيف الشرعي لطلبات إصدارات الصكوك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، حسب توافقها، إظهار لحجم المخاطر لمراعاة حقوق حاملي الصكوك وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مع تقديم مقترحات عملية للجهة المصدرة لتصحيحها، أو تغيير التصنيف إن أمكن، وكذا إبدأ الرأي والتصنيف الشرعي، في الطلبات والتقارير التي تقدم إليها دوريا من الهيئة، أو لجان الرقابة الشرعية الفرعية
  4. إبدأ الرأي والمشورة فيما يعهد إليها من تقارير التي تقدم إليها دوريًا من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، للتحقق من استمرار التعامل في الصكوك المصدرة وفقا للشريعة الإسلامية من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ الاسترداد
  5. دراسة المشاكل الشرعية التي تواجه إصدارات الصكوك خلال عمر الصك، والمنتجات المالية غير المصرفية إن وجدت، وإبداء الرأي فيها واقتراح الحلول لها.
  6. مراجعة استفسارات لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار الفتاوى الشرعية في أحكام قيد وتداول أو استرداد أي من إصدارات الصكوك، أو فيما يتعلق بالمنتجات المالية غير المصرفية، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  7. مساعدة الهيئة في وضع برامج تدريب أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  8. وضع ضوابط عمل وحوكمة اللجان الشرعية الفرعية
  9. إنشاء قاعدة بيانات عن الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمصر والدول الإسلامية، وحصر الفتاوى والمراجع المرتبطة بها
  10. اتخاذ ما يلزم للتنسيق مع لجان الرقابة الشرعية المركزية بالدول الإسلامية
  11. تقديم تقرير سنوي لمجلس إدارة الهيئة عن السلامة الشرعية لإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية القائمة بالسوق بناء على دراسة مستوفاة لذلك الغرض، ووفقا للتقارير الدورية المقدمة إليها.
  12. إصدار لائحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها
  13. النظر والبت في المنازعات المحالة إليها التي تنشأ بين المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجان الرقابة الشرعية الفرعية، عن أي من الفتاوى أو الجوانب الفقهية

وعلى الأمانة الفنية لجنة الرقابة الشرعية حصر وجمع الفتاوى، التي تخص الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من المنظمات والمؤسسات الإسلامية.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ونص القرار في مادته السادسة بأن تشكل لجان فرعية للرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك أو المنتجات المالية غير المصرفية من عدد من الأعضاء لا يقل عن 3، ولا يزيد عن 5، تكون غالبيتهم من المتخصصين في الفقه والمعاملات ويفضل إلمامهم بنواحي الاقتصاد والمحاسبة والقانون.

ويجب أن يكون عضو الهيئة من المقيدين باللجنة بسجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية.