23 يونيو 2019
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد أحمد صابر المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالي من كل وسائل الإعلام إلا بترخيص من رئيس جامعة الأزهر.[1]
واستند الحكم إلى عيب شكلي تضمنته الدعوى هو عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب إلغائه، موضحًا أن الدعوى طالبت فقط بوقف تنفيذ القرار ولم تطالب بإلغائه، الأمر الذي يمثل عيبًا شكليًّا يوجب القانون معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18817 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018 الذي صدر تفعيلًا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.
وينص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام
دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية
للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية وتنظيم العمل تفعيلًا لنصوص لائحة القانون ١٠٣
لسنة ١٩٦١.
[1]محمد نابليون، عدم قبول دعوى سعد الهلالي للظهور الإعلامي دون ترخيص جامعة الأزهر، جريدة الشروق، 23 يونيه 2019.